Image
جريدة الأنباء : 'الادارية' : قرارات مجلس الخدمة المدنية تختص بها الدستورية
06-ديسمبر-2017
عدد المشاهدات : 530
رابط الخبر
​أرست المحكمة الإدارية مبدأ قانونيا جديدا بمجال الطعن على قرارات مجلس الخدمة المدنية، مؤكدة أن هذه القرارات تختص بالفصل بمشروعيتها المحكمة الدستورية دون أي محكمة أخرى.
وقالت المحكمة بحيثيات رفضها لدعوى إلغاء نظام البصمة في العمل والتي انتهت فيها إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظرها، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه إن قرارات مجلس الخدمة المدنية هي قرارات ذات صبغة تشريعية وأن الطبيعة القانونية لها أنها بمنزلة اللوائح مما تختص المحكمة الدستورية بنظر الطعن عليها ويؤكد انحسار الدائرة الإدارية عنها بهذا الوصف.
وأشارت إلى حكم صادر سابقا من محكمة التمييز انتهى إلى أن ما يسنه ويضعه مجلس الخدمة المدنية إنما قواعد ملزمة يتعين الالتزام بها، مبينة أن هذه المحكمة ذهبت حينها إلى أنه إذا كان الحكم الصادر بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2003 هو تقريرا بإبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن على نحو ما تقضي به المادة 173 من الدستور، وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وأوضحت أن المستفاد من الحكم المشار إليه هو أن تصدي المحكمة الدستورية لمدى دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية يدلل بما لا يدع مجالا للشك على أن الطعن في قرارات مجلس الخدمة المدنية مما يدخل بالاختصاص المحجوز قانونا للمحكمة الدستورية، ولما كانت الأخيرة تختص قانونا بالفصل بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ومن ثم فإن ذلك يقطع بأن قرارات مجلس الخدمة المدنية هي قرارات ذات صبغة تشريعية أو لائحية.



الادارية
الخدمة المدنية