Image
جريدة الجريدة : 'التمييز' تقرر أحقية ضباط الشرطة في راتب تقاعدي لسنة ونصف نهاية خدمتهم
24-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 3224
رابط الخبر

قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إنه ليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي رتبت في الماضي على هذه العلاقات القانونية.
أكدت محكمة التمييز التزام الحكومة بالقرارات التي أصدرتها على الموظفين، طالما اكتسب بعض الأفراد حقوقا، بناء على تلك القرارات، لافتة إلى أن الأصل هو عدم سريان أحكام القوانين، وما في حكمها من القرارات الإدارية، إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبلها.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إنه ليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي رتبت في الماضي على هذه العلاقات القانونية، وما يترتب عليها من آثار ان يرجع الى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند انتاجها لهذه الآثار.
ولفتت الى ان ما صدر عن مجلس الوزراء هو في حقيقته قراران كلاهما يحمل حكما مختلفا عن الآخر، خصوصا مكافأة الاستحقاق للعسكريين، وتفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية الناشئة عنها.
عديم الأثر
واوضحت المحكمة ان القرار الثاني اللاحق على القرار الاول يعتبر عديم الأثر على الحالات التي انطبق عليها القرار الاول، لاكتسابهم مراكز قانونية بتقرير مكافأة التقاعد بواقع راتب ونصف للعاملين في وزارة الداخلية.
واكدت ان «الاصل انه لا تسري أحكام القوانين، وما في حكمها من القرارات الوزارية، إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي، لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت من قبل نفاذه، أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الجديد».
وتابعت: «بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما يترتب عليها من آثار، ان يرجع الى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند انتاجها لهذه الآثار، وان الاصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية».
حقوق مكتسبة
وزادت «التمييز»: «جاء الدستور مؤكدا هذا الاصل فنص في المادة (179) منه على انه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة)، ومفاد ذلك ان المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة، لا يكون إلا بقانون ينص على الاثر الرجعي».
واردفت: «ومن ثم فإن القرارات الادارية تنظيمية او فردية لا تسري بحسب الاصل الا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الاداري انسحاب اثره على الماضي، خصوصا فيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به، كان في هذا الصدد معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه، عديم الاثر في خصوص رجعيته».
وبينت انه «لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان مجلس الوزراء بعد أن أصدر القرار رقم 495 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008، مبينا به شروط مكافأة الاستحقاق لمن يرغبون في التقاعد مبكرا من العسكريين رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، ونص في البند ثانيا منه على ان تكون مكافأة الاستحقاق لهم وفقا للآتي: الفئة الاولى لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر او من انتهت خدمته بالوفاة او الاصابة اثناء العمل بواقع راتب سنتين، الفئة الثانية لمن بلغت خدمته الفعلية عشرين سنة فأكثر، ولم تصل الى 25 سنة بواقع راتب سنة ونصف، الفئة الثالثة...».​


التمييز