Image
جريدة الشاهد : الفضل يقترح بقانون إنشاء نيابة النسب والجنسية
24-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 826
رابط الخبر

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
وقالت المادة الأولى: تضاف الجملة نصها التالي «وتزوير الجنسية» إلى عنوان القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ليصبح «في شأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية».وأضافت المادة الثانية إلى القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية المادتين «2 مكرر و2 مكرر أ» نصهما الآتي: مادة 2 مكرر: تنشأ إدارة خاصة وفقاً للقانون بقرار من النائب العام «نيابة النسب والجنسية» تختص في إبداء الرأي والتدخل في طلبات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والتحقيق وتوجيه الاتهام فيما يحال إليها من قبل لجنة دعاوى النسب أو من أي جهة قضائية أو وزارة الداخلية في شبهات التزوير والغش في مسائل الجنسية، والنيابة المختصة المسماة يحق لها أن تطلب عبر النائب العام في سبيل مباشرتها لذلك إجراء فحص البصمة الوراثية لمن ترى إجراءها لزوما لهم استكمالاً لتحقيقاتها، على أن يكون الطلب واضحاً ومحدداً للأسماء المراد إجراء الفحص لهم وتحديد نطاق الفحص لهم والغرض منه، ولا يجوز إجراء الفحص لغير ما حدد في طلب النيابة.
كما لا يجوز استخدام نتائج الفحص في غير ما طلبت من أجله، وتكون الفحوصات ونتائجها سرية، ويحال الأمر إلى محكمة الجنايات إذا ما ثبت من التحقيق والفحص ارتكاب جريمة التزوير أو الغش المنصوص عليها في قانون الجزاء.مادة 2 مكرر أ: ينشأ مختبر للبصمة الوراثية بقرار من وزير العدل، وتلحق تبعيته للنائب العام مباشرة. ويكفل هذا القانون حماية الخصوصية والسرية للعاملين ولنتائج فحوصات البصمة الوراثية.ويجوز للنائب العام بقرار منه استخدام العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يتضمن عقوبات أشد لمن يقوم بتسريب أو نشر أو إذاعة أو تداول أي من نتائج الفحوصات بنسخ عنها أو شفوياً بمضمونها أو كتابة بأي صورة أو أي وسيلة أخرى أو أي وسيلة تستجد في المستقبل. وتعتبر نتائج فحوصات البصمة الوراثية في قضايا الأحوال الشخصية ذات دلالة قطعية في اثبات ونفي النسب بعد اعتماد النائب العام.
وقال الفضل في ايضاح القانون لما كان القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء قد صدر قبل سبع سنوات، ولم يتضمن النص على تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي تعرض عليها لإبداء الرأي وهو ما يستلزم بهذا القانون أن يكون وجوبياً، وقد تلى صدور القانون رقم 10 لسنة 2010 عدة قوانين منها قانون إجراءات البصمة الوراثية – قبل إلغائه بموجب حكم المحكمة الدستورية – وتعدد اكتشاف وقوع جرائم التزوير والغش والتلاعب في سبيل الحصول على الجنسية الكويتية سواء بالإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة أو التزوير والتلاعب في المستندات أو ادعاء نسب أشخاص غير كويتيين لمواطنين سواء كانوا على قيد الحياة أو توفاهم الله، كان من الضروري وللمصلحة العامة تعديل القانون لتتولى اللجنة الاختصاص فيما يتعلق بذلك، وتم النص في المادة الثانية من القانون على إضافة مادتين هما المادة «2 مكرر و2 مكرر أ» للنص على إنشاء نيابة خاصة بقرار من النائب العام تختص إضافة إلى التدخل في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء باختصاص آخر وهو التحقيق وتوجيه الاتهام إذا ثبت لديها في قضايا التزوير والغش للحصول على الجنسية الكويتية، وفي سبيل ألا يساء فهم القانون وكي لا يمس أي من الحريات العامة والخصوصية والأسرار المرضية فقد تم النص على ضرورة أن يكون الطلب واضحاً ومحدداً للأسماء المراد إجراء الفحص لهم وتحقيق نطاق الفحص لكل منها، ولا يجوز إجراء الفحص لغير ما حدد في طلب النيابة، كما لا يجوز استخدام نتائج الفحص في غير ما طلبت من أجله، وتكون نتائج الفحوصات سرية ويتولى النائب العام الإحالة في العقوبات إلى القوانين التي تجرم إفشاء سرية تلك النتائج، ويحال الأمر إلى محكمة الجنايات إذا ما ثبت من التحقيق والفحص ارتكاب جريمة التزوير أو الغش المنصوص عليها في قانون الجزاء.وأضاف لما كان القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية قد ألغى بموجب حكم المحكمة الدستورية بالطعن رقم 9 لسنة 2016، وتلافياً لأي فراغ تشريعي في تمكين السلطة القضائية ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية والنيابة العامة من مباشرة مهامهم في الاستعانة بفحوصات البصمة الوراثية في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام وإصدار الأحكام، جاء هذا القانون ليؤكد على الاختصاص بذلك تلافياً لأي طعون أو ثغرات يفلت منها من يرتكب التزوير والغش للحصول على الجنسية الكويتية، وخاصة أن المحاكم والنيابة العامة واللجنة يستعينون من قبل صدور قانون إجراء البصمة الوراثية الملغى، فيما يقام أمامهم من دعاوى، ووفقاً للتعديل يتم إنشاء مختبر للبصمة الوراثية تلحق تبعيته للنائب العام، كما تكون نتائج الفحوصات دليل قاطع في مسائل النسب.
وأكد ان هذا القانون لا يتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية من إلغائها لبعض النصوص الخاصة بإجراء البصمة الوراثية فيما أوردته بأسباب حكمها في عدم وضوح القانون وعموميته لكل من هم على أرض الكويت، حيث جاء هذا القانون ليتيح الاختصاص في حالات محدودة، مع تمتع الفحوصات بالسرية التامة، وأن ينظم وزير العدل بناء على عرض النائب العام إجراءات حماية خصوصية وسرية الفحوصات ونتائجها.​


القانون