Image
جريدة الأنباء : ' العرائض ' ضوابط ثابتة لتعيين الباحثين القانونيين ووكلاء النيابة
24-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 3557
رابط الخبر

إمداد السلطة القضائية بذوي الكفاءات من الحاصلين على تقديرات أكاديمية مرتفعة الأمر الذي يؤتي ثماره في حسن أداء العدالة لناشديها
أعلن رئيس لجنة العرائض والشكاوى حمدان العازمي عن تقديم اللجنة اقتراحا بقانون لتحديد معايير وشروط تعيينات الباحثين القانونيين ووكلاء النيابة.
وقال العازمي، في تصريح صحافي، ان اللجنة استقبلت شكاوى عديدة بشأن هضم حقوق الكثير من الشباب الذين تقدموا للتعيين في وظيفة وكلاء نيابة حيث تم قبول أشخاص حاصلين على درجات أقل.
وبين ان الهدف من ذلك هو إرساء قواعد قانونية ثابتة لا تتغير بتغير المتقدمين، متمنيا من جميع النواب مساندة المقترح لمنع الغبن في التعيينات وهضم الحقوق إذا ما تم تعميم هذه الشروط على جميع الوزارات.
وجاء في التقرير الرابع عشر للجنة العرائض والشكاوى بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الشكاوى أرقام 122 ـ 123 ـ 125 ـ 128 إلى لجنة العرائض والشكاوى لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
ونظرا لوحدة موضوع الشكاوى المشار إليها، فقد رأت اللجنة ضمها معا ليصدر فيها تقرير واحد، وهي مقدمة من مجموعة من خريجي كلية الحقوق- جامعة الكويت عام 2015/2016 من الحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز أعربوا عن رغبتهم في شغل وظيفة باحث قانون مبتدئ على إثر صدور إعلان بذلك من وزارة العدل من تاريخ 7/8/2016 الى تاريخ 28/8/2016، ثم تلاه إعلان آخر عن شغل هذه الوظيفة وتقديم المستندات المطلوبة لشغلها في الفترة من 21/8/2016 إلى 29/9/2016.
ويتضرر الشاكون من تغيير معدل القبول الذي كان مطلوبا في السنوات السابقة من 80% إلى 75%، وكذلك شرط العمر 25 سنة الذي تم تغيير حد احتسابه من وقت تقديم الطلب في السنوات السابقة إلى وقت الحصول على المؤهل الدراسي لخريجي عام 2015/2016، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم نشر إعلان آخر داخل الوزارة تم فيه استثناء خريجي عام 2014/2015 من الإعلانين السابقين ليسمح لهم بتقديم طلبات شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ في شهر ديسمبر 2016.
وأفادت الجهة الإدارية في ردها المكتوب على الشكاوى المذكورة بأن التعيين في وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة ج» ما يختص به المجلس الأعلى للقضاء وفقا للمادة 17 من قانون تنظيم القضاء، الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، وللمجلس الأعلى سلطة تقديرية في اختيار من يراه مناسبا لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين لشغلها، ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء صحة ما تم من إجراءات في شأن تعيين الباحثين القانونيين المبتدئين، وأثناء اجتماع اللجنة مع الشاكين أفاد ممثلو الجهة الإدارية بأن وزير العدل يناشد النواب أعضاء اللجنة وضع اقتراح بقانون يتضمن ضوابط قانونية ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ على نحو يكفل اختيار الكفاءات من المتقدمين لشغلها.
وبعد فحص اللجنة للشكاوى المذكورة خلصت إلى الآتي: نظرا لعدم وجود ضوابط موضوعية ثابتة لقبول المتقدمين، وتفاوت شروط التعيين من سنة إلى أخرى، الأمر الذي نجم عنه قبول من هم أقل من الشاكين تقديرا في المؤهل الأكاديمي وأكبر سنا منهم، فقد استلزم الوضع معالجة هذا التفاوت وذلك بإرساء ضوابط موضوعية ثابتة تهدف إلى إمداد السلطة القضائية بذوي الكفاءات من الحاصلين على تقديرات أكاديمية مرتفعة، تنم عن قدرة على الفهم والتحصيل العلمي، الأمر الذي يؤتي ثماره في حسن أداء العدالة لناشديها.
وقد تبين للجنة أن موضوع هذه الشكاوى وإن كان قد عرض عليها كحالات فردية، إلا أنه في الحقيقة يعكس مشكلة عامة برزت إلى الواقع العملي نتيجة عدم وجود ضوابط ثابتة تعالج موضوعها، مما دفع اللجنة إلى أعمال صلاحيتها المخولة لها بموجب المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأن تتقدم بهذا الاقتراح بقانون تعديلا لبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وتحقيقا لهذه الأهداف جاء التعديل ليكون على النحو الوارد في الاقتراح المقدم من اللجنة لوضع معايير موضوعية ثابتة تحقق الغايات المرجوة من التعديل.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على رفع اقتراح بقانون لتحقيق الغرض المشار إليه وذلك على النحو المبين بمرفقات هذا التعديل.
واللجنة تقدم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
ونص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي:
(هـ) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية على ألا يقل المعدل الجامعي عن 2.67 نقطة من سلم الأربع نقاط، أو الحصول على معدل لا يقل عن 80% وفقا للنظام المئوي.
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة 61 من القانون المشار إليه النص الآتي: وتسري في شأن أعضاء النيابة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون على ألا تزيد سن المتقدم لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ على (25) سنة ميلادية وتقديم طلب شغل الوظيفة.
مادة ثالثة
تضاف مادة جديدة برقم 17 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي: يكون التعيين في وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» عن طريق مسابقة متنوعة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بشرط ألا يزيد معدل المقابلة الشخصية للمتقدمين على 10% من المجموع العام لدرجات المسابقة.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ان مشروع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء رغبة في رفع مستوى الكفاءة في العمل بين الباحثين القانونيين المبتدئين، تمهيدا لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، اشترط المشروع للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ، الى جانب الحصول على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية - ألا يقل المعدل الجامعي لمن يتقدم لشغلها عن 2.67 نقطة من سلم الأربع نقاط، أو الحصول على معدل لا يقل عن 80% وفقا للنظام المئوي بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر لذلك وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع في المادة الأولى على ألا يقل المعدل الجمعي عن 80% تحفيزا للمتقدمين لشغلها على تحصيل الدرجات العالية في دراستهم نظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من استنباط فكري وتحصيل للواقع والقانون بدقة وكفاءة واقتدار.
وقد روعي في ذلك أن استقلال القضاء والنيابة العامة ـ كجزء أصيل من السلطة القضائية ـ لا يكتمل في مضمونه الحقيقي ما لم يتوافر للقائمين بالوظائف القضائية.
ولا ريب أن التفوق العلمي مؤشر أساسي على قدرة المرشح للوظيفة القضائية للقيام بأعبائها، واتساقا مع تلك الرغبة تضمنت الفقرة (3) من المادة 61 من القانون ذاته شرطا يتعلق بسن المتقدم لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وهو ألا تزيد سن المرشح لشغلها على 25 عاما، وذلك حتى تتاح فرصة الاستفادة مما يكتسبه المعين من خبرة قضائية متراكمة في التدرج بالوظائف القضائية ولأطول مدة ممكنة قبل بلوغ سن التقاعد.​


تعيين
وكيل نيابة