Image
جريدة السياسة : “خلية العبدلي”… إلى المحكمة الدستورية
13-سبتمبر-2017
عدد المشاهدات : 1093
رابط الخبر

مصادر قانونية: إلغاء النص سيستفيد منه كل المحكوم عليهم حتى وإن كان الحكم نهائياً
• “الدستورية” سبق أن قضت في مارس 2016 بعدم قبول طعن مشابه بالمادة 34 من القانون
“السياسة” ـ خاص:فجّرت مصادر قانونية ما اعتبرتها “مفاجأة غير متوقعة” في قضية “التجسس والتخابر لصالح ايران” المعروفة بـ “خلية العبدلي” وكشفت لـ” السياسة” عن أن المحكمة الدستورية تلقت في الـ21 من أغسطس الماضي طعنا دستوريا من دفاع المدانين في القضية التي أسدلت محكمة التمييز في 18 يونيو الماضي الستار عليها بإلغاء براءة عدد من المتهمين وقضت بحبسهم عشر سنوات.وقالت المصادر: “إن محاميّ الدفاع عن المحكوم الأول في القضية (حسن عبد الهادي علي حاجية) الصادر عليه حكم بالسجن المؤبد تقدموا بالطعن الذي قيد برقم “8 / 2017” في جدول المحكمة.وأوضحت “أن دفاع الطاعن الذي يضم المحامين:محمد صرخوه ومحمد خريبط ومحمد دشتي ـ طالب في الصحيفة التي تقدموا بها بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960”.وتنص المادة المطعون عليها على أن “تحظر الجمعيات أو الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له”.وأشارت المصادر إلى أن القاعدة القانونية المستقرة تؤكد أن “الغاء أي نص يستفيد منه المحكوم عليه حتى وإن كان الحكم نهائيا ما دام قد تم الغاء النص في ما يتضمنه من جريمة أو عقوبة”.وألمحت الى “ان في حال قبول الطعن والقضاء بالغاء نص التجريم فإن كل من حُبس على سند من هذا النص سيستفيد من الغائه لزوال الجريمة”.وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران و”حزب الله” للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، وأيدت محكمة الاستئناف في 21 يوليو 2016 حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهم الأول في القضية رقم “302/2016” ُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت في مارس 2016 بعدم قبول طعن مشابه، قدم للدفع بعدم دستورية المادة “34/1” من القانون “31” لسنة 1970، وفقا للدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم “28” لسنة 2015 “دستوري على خلفية قضية تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وتنظيم مظاهرة وتجمع غير مرخص بهما.​


المحكمة
الدستورية
نشرات يومية ذات صلة