ادارة التنفيذ الجنائي والإتصالات الخارجية


اضغط هنا لمشاهدة الهيكل التنظيمي


اختصاصات الإدارة:

  1. القيام بإنجاز جميع الأعمال التنفيذية الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية والقرارات الصادرة من مختلف المحاكم الجزائية والتي تكلف بها المحكمة النيابة العامة لتنفيذها.
  2. إخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية بالأحكام الجزائية الصادرة، والتنسيق معها بشأن متابعة تنفيذها.
  3. استلام القضايا بعد الحكم فيها ابتدائياً أو في المعارضة أو الاستئناف أو التمييز لتنفيذ ما صدر فيها من أحكام وإخطار الجهات المختصة بها.
  4. إعداد ملف تنفيذي لكل قضية يشتمل على بيانات المحكوم عليهم الشخصية ورقم القضية والحكم الصادر فيها وتاريخه والطعون المقدمة بشأنه.
  5. إخطار الإدارة العامة للجمارك بالأحكام الصادرة في قضايا التهريب الجمركي.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الحكم الجزائي مثل الحبس والغرامة والعقوبات التبعية وعمل بصمات للمحكوم عليه وتنفيذ كافة القرارات المتعلقة برد الكفالات والضمانات المالية والقرارات الخاصة بإعلان المحكوم عليه في بعض الأحكام الجزائية وطريقة النشر في الجريدة الرسمية وكذلك إعلان هروب متهم بناءً على طلب المحكمة.
  7. تنفيذ طلبات تسليم المجرمين وإعداد ملفات استرداد المتهمين والمحكوم عليهم على ضوء الاتفاقات الموقعة بين دولة الكويت والدول الأخرى ذات الصلة.
  8. استلام أوامر الحبس والإفراج وإدخالها بالحاسب الآلي ثم إرسالها للأقسام المعنية لإرفاقها بالملف التنفيذي.
  9. تزويد إدارة السجون بأسماء المحبوسين المطلوبين لحضور الجلسات من واقع نظام الحاسب الآلي بناءً على طلب أمناء سر الجلسات بالمحكمة الكلية.
  10. تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية لجمهور المراجعين، وتزويدهم بالشهادات اللازمة بعد سداد الرسم المقرر عليها.
  11. تنفيذ إجراءات إعلان الأحكام الغيابية والطعون وإخطار جدول المحكمة الكلية بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد جلسات لها.
  12. حفظ جميع ملفات القضايا الجزائية المنتهية بمخزن القضايا المحفوظة بعد التأشير عليها من عضو النيابة المختص وإتمام عملية التدقيق والإدخال آلياً.
  13. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.


ويتبع مدير الإدارة مباشرة الأقسام التالية:
    • ​قسم التسجيل، ويختص بما يلي:
      1. استلام جميع المكاتبات الواردة للإدارة وطلبات الشهادات والقضايا وقيدها بسجل الـوارد وعرضها على عضو النيابة المختص للتأشير عليها، ثم توزيعها على الأقسام المعنية.
      2. استلام الإعلانات القضائية التي تتم في مواجهة النيابة العامة وإثباتها في سجل خاص وعرضها على عضو النيابة المختص للتأشير عليها بما يراه .
      3.  تسجيل القرارات الإدارية والتعاميم والتعليمات الصادرة من النائب العام بسجل خاص ثم توزيعها على السادة أعضاء النيابة والموظفين العاملين بالإدارة كل فيما يخصه والاحتفاظ بنسخ منها.
      4. إدخـال جميع الكتب الواردة بالبندين 1، 2 بعالية بالحاسب الآلي وفق النظام المعد لذلك.
      5. تسجيل جميع بيانات المكاتبات الخاصة، ثم إرسالها إلى الجهات المعنية بموجب سجلات أو كشوف وإخطار القسم المعني بصورة منها وحفظ نسخة بالقسم.
      6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم الخدمات الإدارية، ويختص بما يلي:
      1. ستلام الكتب والمراسلات الخاصة بمدير الإدارة وعرضها عليه للتأشير عليها بما يراه، ثم توزيعها على المراقبات والأقسام المختصة.
      2. تلقى الردود من مراقبات وأقسام الإدارة وعرضها على مدير الإدارة للتوقيع عليها.
      3. تسليم الكتب إلى قسم التسجيل لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع الاحتفاظ بنسخ منها في ملفات معدة لهذا الغرض.
      4. فتح ملف لكل موظف من موظفي الإدارة وإرفاق كل يتعلق به.
      5. تصوير وحفظ نسخة من كل ما يصدر عن الإدارة من قرارات وتعاميم.
      6. إعداد خطة الإجازات السنوية لموظفي الإدارة.
      7. متابعة مدى التزام موظفي الإدارة بمواعيد الدوام الرسمية على ضوء التعاميم الإدارية الخاصة بالدوام وإعداد النماذج الخاصة بذلك (تأخير – غياب... الخ).
      8. إعداد تقرير دوري "ربع سنوي" عن أعمال القسم.
      9. جرد العهد بالإدارة والإشراف على طلب المواد المستديمة واستبدالها.
      10. متابعـة مخزن القرطاسية والأوراق والنماذج وتوزيعها حسب حاجة المراقبات والأقسام والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.
      11. إعداد طلبات الصرف الخاصة بالإدارة ووضع تصور عن الاحتياجات المطلوبة وعرضها على مدير الإدارة.
      12.  مسك الدفاتر والبطاقات الخاصة بالبنود السابقة. 
      13. القيام بكافة أنواع الطباعة الخاصة بالإدارة وإعداد سجل خاص لاستلام وتسليم أعمال الطباعة.
      14. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    • ​قسم متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، ويختص بما يلي:
      1. متابعة تنفيذ كافة الأعمال التي تقوم بها مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية والقرارات الصادرة من جميع المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وتحت إشراف وكيل النيابة المختص.
      2. إعداد إحصائيات تبين عدد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية المختلفة والمرسل عنها أوامر تنفيذ للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وعدد ما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه مسبباً (مادة 216 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/60).
      3. تعجيل نظر استئناف النيابة العامة الموقوف نظرها وإرسال الملفات إلى الجهة المعنية بالتعجيل.
      4. إخطار جهة عمل المتهم بالقضية المتداولة ضده وعما إذا كان موقوفاً على ذمة القضية من عدمه.
      5. متابعة أقسام الإدارة وإعداد إحصائيات بإنجاز كل قسم على حدة وعرضها على السيد مدير الإدارة للعلم واتخاذ اللازم.
      6. متابعة الأقسام خارج مبنى قصر العدل بشكل منتظم وتوفير احتياجاتها للقيام بالأعمال المسندة إليها على الوجه الأكمل.
      7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  • مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية وقرارات المحاكم، وتختص بما يلي:

    1. القيام بإنجاز جميع الأعمال التنفيذية الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية والقرارات الصادرة من مختلف المحاكم الجزائية والتي تكلف بها المحكمة النيابة العامة لتنفيذها، وذلك تحت إشراف وكيل النيابة المختص.
    2. إخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية بالأحكام الصادرة.
    3. متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
    4. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

وتتكون المراقبة من عشرة أقسام، وذلك على النحو التالي:
    • ​قسم تنفيذ أحكام الجنايات، ويختص بما يلي:
      1. استلام القضايا بعد الحكم فيها ابتدائيا أو في المعارضة أو الاستئناف أو التمييز لتنفيذ ما صدر فيها من أحكام وإخطار الجهات المختصة بهذه الأحكام في نفس يوم صـدورها.
      2. إعداد ملف تنفيذي لكل قضية يحمل رقماً خاصاً ويشتمل على بيانات المحكوم عليهم الشخصية ورقم القضية والحكم الصادر فيها وتاريخه والطعون المقدمة بشأنه.
      3. إخطار الإدارة العامة للجمارك بالأحكام الصادرة في قضايا التهريب الجمركي مع إرفاق نسخة من هذه الإخطارات بالملف التنفيذي للقضية قبل تسليمه لأمين سر الجلسة أو إرسالها لجدول المحكمة الكلية المعني.
      4. اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الحكم الجزائي مثل الحبس والغرامة والعقوبات التبعية وعمل بصمات للمحكوم عليه وتنفيذ كافة القرارات المتعلقة برد الكفالات والضمانات المالية والقرارات الخاصة بإعلان المحكوم عليه في بعض الأحكام الجزائية وطريقة النشر في الجريدة الرسمية وكذلك إعلان هروب متهم بناء على طلب المحكمة.
      5. تسجيل بيانات الأحكام الصادرة في الجنايات بسجل تنفيذ الأحكام فور تنفيذها.
      6. إخطار الوزارات والهيئات العامة بالأحكام الصادرة ضد العاملين بها وذلك بنسخة من أمر التنفيـذ.
      7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.


    • ​قسم تنفيذ أحكام الجنح (بالرقعي) : ويختص بذات الاختصاصات سالفة الذكر بقسم تنفيذ أحكام الجنايات.
    • ​قسم تنفيذ قرارات المحاكم  (قصر العدل), ويختص بما يلي :

    1. تحرير مذكرة بشأن عجز المحكوم عليهم بالغرامة الواجبة النفاذ وعرضها على رئيس التنفيذ الجنائي لإرسالهم إلى الجهة المختصة مع ملف القضية للبت في أمرهم.
    2. إعداد مذكرة بشأن المحكوم عليه )المتوفى( وعرضها على رئيس التنفيذ الجنائي لإرسالها مع ملف القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نحو حفظها.
    3. استلام طلبات رفع الغلق القضائي وتحرير مذكرة بها وعرضها على رئيس التنفيذ الجنائي لإرسالها مع ملف القضية إلى الجهة المختصة.
    • ​قسم تنفيذ قرارات المحاكم  (بالرقعي): ويختص بذات الاختصاصات سالفة الذكر بقسم تنفيذ قرارات المحاكم (قصر العدل).
    • ​قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور العاصمة، ويختص بما يلي:
    1. تنفيذ أحكام وقرارات محاكم المرور و إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور بوزارة الداخلية بها فور صدورها.
    2. إعداد ملف تنفيذي لكل قضية يشتمل على كافة البيانات الشخصية عن المحكوم عليه ويرفق به نسخة من أمر التنفيذ وكافة الأوراق القضائية ذات الصلة بإجراءات التنفيذ.
    3. تحرير أذون توريد الغرامات إلى صندوق تحصيل الغرامات والاحتفاظ بنسخة منه في الملف التنفيذي حال وجوب التحصيل على أن يتم إجراء جميع العمليات السابقة بالحاسب الآلي، ورد الكفالات المالية حال استحقاقها.
    4. تنفيذ القرارات الصادرة بإعلان المحكوم عليهم في قضايا المرور عن طريق النشر في الجريدة الرسمية.
    • قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور حولي.
    • قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور الفروانية (بالرقعي).
    • قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور الأحمدي (مجمع محاكم الأحمدي).
    • قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور الجهراء.
    • قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور مبارك الكبير.
ويختص كل قسم من هذه الأقسام بذات الاختصاصات الواردة بقسم تنفيذ أحكام محكمة مرور العاصمة كل في حدود نطاقه المكاني.
  • مراقبة المحفوظات الجنائية والمضبوطات، وتختص بما يلي:
  1. القيام بكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ الملفات الجزائية وفقا لأرقامها، كل سنة على حدة بعد التأشير من عضو النيابة المختص بحفظ الملف (التعميم رقم 2/ 91 المؤرخ 29 / 7/ 1991 م الصادر من المستشار النائب العام).
  2. حفظ المضبوطات المحرزة على ذمة القضايا الجزائية وذلك وفق نظام خاص يضمن الحفاظ على سرية عملها وتحت إشراف وكيل النيابة المختص.
  3. حفظ ملفات القضايا الجزائية وفقا لتسلسل أرقامها والنيابات المختصة بها - كل سنة على حدة.
  4. إثبات إجراءات حركة الملف الجزائي أليا (وارد- صادر) بالحاسب الآلي.
  5. القيام بتنفيذ أحكام المصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف وكيل النيابة المختص.
وتتكون هذه المراقبة من الأقسام الآتية:
    • ​قسم تدقيق الملفات، ويختص بما يلي:
    1. تدقيق ملفات قضايا الجنايات المنتهية الواردة من جدول جنايات المحكمة الكلية للتأكد من محتوياتها و إدخالها بالحاسب الآلي مرتبة حسب أرقامها المسلسلة.
    2. تدقيق ملفات قضايا جنح الشئون التجارية و التلويث وجنح الأحداث وجنح الصحافة و شكاوي المحامين و شكاوى المدمنين الواردة من الجداول المختصة و إدخالها بالحاسب الآلي حسب أرقامها المسلسلة.
    3. إخطار مدير إدارة التنفيذ الجنائي بكافة الإحراز والمضبوطات التي تحتويها القضايا الجزائية الواردة للحفظ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
    • ​قسم المحفوظات الجنائية، ويختص بما يلي:
    1. حفظ القضايا المنتهية بعد التأشير عليها من عضو النيابة المختص والواردة من جدول جنايات المحكمة الكلية حسب أرقامها المسلسلة (النيابة الجزئية) بمخزن القضايا المحفوظة بعد إتمام عملية التدقيق والإدخال أليا.
    2. حفظ قضايا جنح الشئون التجارية والتلويث وجنح الأحداث وجنح الصحافة و شكاوي المحامين و شكاوى المدمنين بعد إجراء التدقيق والإدخال أليا.
    3. استلام الكتب والتقارير وطلبات القضايا المحفوظة و إرسالها إلى قسم المعلومات الجزائية و إثبات ذلك بالحاسب الآلي (صادر) ومتابعة ورود الملفات لإثبات ذلك آلياً (وارد).
    4. استخراج القضايا من مخزن الحفظ بناء على  تأشيرة عضو النيابة وتسليمها للقسم المختص لتنفيذ ما يلزم و حفظها كما كانت فور إعادتها و إثبات ذلك آلياً.
    5. إرسال القضايا المحفوظة الصادر بشأنها قرار من المحكمة بضمها أو الإطلاع عليها والتأشير في الجدول بما يفيد ذلك و إعداد ملف مؤقت تدون فيه بيانات القضية و المحكمة المرسل لها الملف وترفق به صورة من كتاب الإرسال ووضعه مكان الملف الأصلي.
    6. إرفاق كافة المراسلات الخاصة بالقضايا المحفوظة وتعليتها بملفاتها مع إثبات حركة الملف سواء وارد أو صادر بجهاز الحاسب الآلي.
    7. القيام بأعمال التصوير الإلكتروني والميكروفيلمي للملفات حال إدخال النظام.
    8. تجهيز وتصوير الأحكام الجزائية حال ورود الملف للحفظ مما يسهل الوقت حال طلبها من ذوي الشأن.
    • ​قسم حفظ المضبوطات، ويختص بما يلي:
      1. تسجيل بيانات الإحراز في الدفتر الخاص بها وترقيمها ثم إيداعها مخزن المضبوطات أو خزينة النيابة العامة بحسب الأحوال.
      2. إعداد إحصائيات شهرية عن أعداد الإحراز مشتملة على القضايا والمتهمين فيها.
      3. استلام المضبوطات في القضايا التي قرر عضو النيابة إيداعها مخزن المضبوطات أو خزينة النيابة العامة، بعد التأكد من استكمال كافة البيانات والإجراءات اللازمة بشأنها.
      4. إرسال الإحراز التي تطلبها المحكمة أو عضو النيابة للإطلاع عليها بعد عرض الأمر على السيد/ مدير الإدارة وبعد موافقة رئيس التنفيذ الجنائي ومن ينوبه على إرسالها والتأشير بذلك في الدفتر المعد لهذا الغرض.
      5. تسليـم المضبوطات التي قرر عضو النيابة إعادتها إلى صاحبها بعد التحقق من صفته وتوقيعه على إيصال بالاستلام بعد اعتماد وتوقيع مدير الإدارة وإرفاق نسخة منه بملف القضية والتأشير بذلك في الدفتر الخاص.
      6. استخراج المضبوطات الصادر بشأنها قرارات بإتلافها وتسليمها إلى عضو النيابة المختص لإجراء اللازم بشأن إتلافها والتأشير بذلك في السجل الخاص.
      7. إرسال المضبوطات التي صدرت قرارات بمصادرتها لصالح الدولة إلى الجهة الحكومية المعنية بناء على تأشيرة عضو النيابة المختص وإثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض وإدخالها بالإمج.
      8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.​
    • ​قسم تنفيذ أحكام المصادرة، ويختص بما يلي:
      1. متابعة سير القضايا المودع على ذمتها أحراز بالمخزن أو بخزينة النيابة وإعداد        كشوف بما تم الفصل فيه منها نهائياً وتقديمها إلى مدير الإدارة لعرضها على رئيس التنفيذ الجنائي أو من ينوب عنه لإجراء اللازم نحو التصرف فيها.
      2. عرض القضايا المفصول فيها نهائيا والمضبوط على ذمتها نقوداً أو مصوغات
        أو مركبات على رئيس التنفيذ الجنائي أو من ينوب عنه بعد التأشير عليها من السيد/ مدير الإدارة للبت في أمر تسليمها لأصحابها أو إرسالها إلى الإدارة العامة للتنفيذ لحفظها أمانات أو توريدها لوزارة العدل إيرادات والتأشير بذلك في السجل الخاص. 
      3. إعداد كشوف أسبوعية وإحصائية شهرية بأحكام المصادرة النهائية ورفعها للمراقب المختص لعمل ما يلزم بشأنها.
      4. إجراء مطابقات يومية لأحكام المصادرة بجهاز الحاسب الآلي.
      5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

  • مراقبة المعلومات الجزائية، وتختص بما يلي:
    1. تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالمراجعين.
    2. تنفيذ جميع الطلبات الواردة من الجهات الخارجية ذات الصلة.
    3. تنفيذ طلبات تسليم المجرمين وإعداد ملفات استرداد المتهمين والمحكوم عليهم على ضوء الاتفاقيات الموقعة بين دولة الكويت والدول الأخرى ذات الصلة.
    4. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالإنابات القضائية.
    5. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

وتضم هذه المراقبة ثلاثة أقسام، وذلك على النحو التالي:
    • ​قسم المعلومات الجزائية، ويختص بما يلي:
      1. تلقي طلبات ذوي الشأن وفقاً للنموذج المعد لذلك وإثبات بيانات مقدم الطلب ونوع الخدمة بالحاسب الآلي.
      2. تنفيـذ القرارات التي تصدر من عضو النيابة المختص في القضايا التي تم التصرف فيها.
      3. إثبات كل إجراء تم تنفيذه بالحاسب الآلي بالإضافة إلى إثبات تاريخ إعادة الملف لقسم المحفوظات الجنائية.
      4. إعداد الردود والمراسلات الخاصة لجميع الجهات والهيئات الحكومية المعنية.
      5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​القسم الدولي، ويختص بما يلي:
      1. استلام طلبات تسليم المجرمين من قسم التسجيل وإثبات بياناتها بدفتر الحصر وإعداد ملف لكل طلب وعرضه على رئيس التنفيذ الجنائي وتنفيذ القرارات التي تصدر بشأن كل منها مع إرفاق نسخ من مكاتبات التنفيذ بكل ملف.
      2. إعداد ملفات استرداد المتهمين والمحكوم عليهم – تتضمن أوامر القبض على المطلوب استردادهم وبياناتهم الشخصية ووصف وقيد الاتهام وصور من التحقيقات والأحكام الصادرة فيها مصدقة من النائب العام (تعميم رقم 3/95 المؤرخ 18/12/1995 الصادر من المستشار النائب العــام).
      3. إرسال الملفات المشار إليها إلى وزارة الخارجية بكتاب موقع من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطريق الدبلوماسي.
      4. إخطار الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لضبط وإحضار المطلوب استرداده وعرضه مع الملف الخاص به -حال إحضاره -على رئيس التنفيذ الجنائي لاتخاذ ما يلزم قانونياً. 
      5. القيام بأعمال أمناء سر التحقيق التي تقتضيها طلبات الاسترداد الواردة من الدول الموقعة على اتفاقيات تسليم المجرمين مع دولة الكويت.
      6. القيام بما يلزم بالنسبة للإنابات القضائية من إجراءات، والتي تتمثل في:
      • استلام الإنابات القضائية، وإثباتها بدفاتر الحصر المعدة لذلك وفتح ملف لكل إنابة ويعرض على رئيس التنفيذ الجنائي أو من ينوب عنه لاتخاذ ما يراه مناسباً.
      • القيام بأعمال أمناء سر التحقيق المتعلقة بهذه الإنابات.
      • إرسال الإنابات القضائية مع أصل التحقيقات التي أجريت بشأنها إلى الجهة الواردة منها رفق كتاب موقع من المستشار النائب العام.
      • ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    • ​قسم التظلمات:
  1. ويختص بالاختصاصات الواردة بتعميم النائب العام رقمي 1/1996، 3/2003 والمتمثلة في متابعة وحصر القرارات الصادرة من النيابات المختلفة بحفظ القضايا وإعلان المجني عليهم أو ورثتهم بها بحسب الأحوال واتخاذ الإجراءات الخاصة بعرض التظلم على الدائرة المختصة ومتابعة القرار الصادر بشأنها وإثبات ذلك بالسجلات المعدة لذلك، وذلك كله تحت إشراف ومتابعة وكيل النيابة المختص.
  2. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  • مراقبة متابعة شئون المؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري والالتماسات، وتتكون من قسمين هما:
    • ​قسم متابعة شئون المسجونين والعفو الأميري، ويختص بما يلي:
      1. القيام بإجراءات التحقيق في الشكاوى المقدمة من المسجونين والموقوفين.
      2. القيام بأعمال السكرتارية عند التفتيش الدوري الذي تباشر النيابة العامة على المؤسسات الإصلاحية للإطلاع على أحوال المسجونين والموقوفين.
      3. إعداد الكتب والردود على استفسارات أو طلبات إدارة المؤسسات الإصلاحية بكل ما يتعلق بشئون المسجونين والموقوفين.
      4. القيام بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية وإثبات وقائع تنفيذها.
      5. تجهيز الملفات وبيانات التنفيذ – ذات الصلة بكشوف الإفراج تحت شرط – لعرضها على الأستاذ/ النائب العام بواسطة المكتب الفني– لاتخـاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
      6. عـرض جميع الالتماسات الخاصة بالعفو الأميري – التي تحال إلى الإدارة من الأستاذ / النائب العام على اللجنة المختصة بذلك لدراستها.
      7. المراجعة الدقيقة للكشوف الخاصة بأسماء المسجونين المطلوب شمولهم بالعفو الأميري الواردة من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام والتأكد من مدى مطابقتها مع الضوابط المقررة من اللجنة المختصة.
      8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم متابعة سلوك المحكوم عليهم والمفرج عنهم )عفو أميري –إفراج تحت شرط -التائبين(، ويختص بما يلي:
      1. التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة المفرج عنه لمعرفه سلوكه ونشاطه خلال المدة التي أعفي منها.
      2. إعداد ملف خاص لكل مفرج عنه يثبت به كافة البيانات الشخصية المتعلقة بسلوكه والتزامه بالحضور والغياب وفقاً للكشوف الواردة من إدارة المؤسسات الإصلاحية ونتائج الفحص الذي تجريه تلك الجهة وملاحظات النيابة بشأنها.
      3. إعداد الإحصائيات والأبحاث والتوصيات المقترحة بشأن تلك الفئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات النفع العام.
      4.  اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة المفرج عنه إلى محبسه كما كان – في حالة سوء سلوكه – وذلك استكمال المدة التي كان قد أعفي منها حسب الاختصاص.
      5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  • مراقبة الاتصال والارتباط الخارجي )مراكز الخدمات الخارجية( وتختص بما يلي:

    1. القيام بجميع إجراءات الارتباط مع الأجهزة المعنية بعمل الإدارة.
    2. تنفيذ إجراءات إعلان الأحكام الغيابية للمحكوم عليهم وتزويد المراجعين بالشهادات اللازمة بعد سداد الرسم المقرر.
    3. تزويد إدارة السجون بنسخة من رول الجلسات وأسماء المحبوسين المطلوبين لحضورها.
    4.  القيام بتقديم الخدمات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية بالمحافظات.
    5. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

وتتكون المراقبة من قسمين، وذلك على النحو التالي:
    • ​قسم التنفيذ الجنائي بإدارة المؤسسات الإصلاحية، ويختص بما يلي:
      1. استلام أوامر الحبس والإفراج وإدخالها بالحاسب الآلي ثم إرسالها للأقسام المعنية لإرفاقها بالملف التنفيذي.
      2. تزويد إدارة السجون بأسماء المحبوسين المطلوبين لحضور الجلسات من واقع نظام الحاسب الآلي بناء على طلب أمناء سر الجلسات بالمحكمة الكلية.
      3. تزويد إدارة السجون بنسخة من رول الجلسات مدون به رقم القضية وإسم المحكوم عليه ومنطوق الحكم أو قرار المحكمة وبيان بالتأجيلات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ذلك.
      4. استلام تقارير الطعن الخاصة بالمحبوسين من إدارة السجون وإدخالها بالحاسب الآلي وإرسالها لجدول النيابة الكلية لتحديد جلسة.
      5. الرد على جميع الاستفسارات المطلوبة من إدارة السجون من واقع جهاز الحاسب الآلي.
      6. إدخال جميع العمليات التنفيذية التي تتم من قبل إدارة السجون بوزارة الداخلية بالحاسب الآلي.
      7. تزويد المحابيس بالشهادات اللازمة بعد سداد الرسم المقرر.
      8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    • ​قسم التنفيذ الجنائي بإدارة تنفيذ الأحكام الجنائية والمرور، ويختص بما يلي:​
  1. تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية لجمهور المراجعين.
  2. تنفيذ إجراءات إعلان الأحكام الغيابية والطعون وإخطار جدول المحكمة الكلية بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد جلسات لها.
  3. تزويد المراجعين بالشهادات اللازمة بعد سداد الرسم المقرر عليها.
  4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.​

اسم الجهةالهاتف
الإدارة العامه للتنفيذرقم الواتس اب : 22462960
الإدارة العامه للتنفيذالهاتف الارضي: 24629234
الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال