إدارة كتاب المحكمة الدستورية

​​

اضغط هنا لمشاهدة الهيكل التنظيمي


تختص إدارة كتاب المحكمة الدستورية بالتالي: ​
  1. القيام بكافة الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية اللازمة بشأن الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته.
  2. تنظيم أعمال السكرتارية وتعميم الأوامر الإدارية والتوجيهات التي تصدر من رئيس المحكمة لضمان حسن سير العمل بالمحكمة.
  3. استلام المراسلات الواردة إلى المحكمة ومراجعتها وقيدها بدفتر الوارد وإثبات تاريخ ورودها وملخصها وتسليمها إلى الإدارات والأقسام المختصة.
  4. استلام المراسلات الصادرة من المحكمة وقيدها بدفتر الصادر والعمل على تسليمها إلى الجهات الصادرة لها والاحتفاظ بصورة من كل مكاتبة وتبويبها في ملفات للرجوع إليها عند الاقتضاء.
  5. الإشراف على الدوام الرسمي لموظفي الإدارة من حضور وانصراف وإجازات مرضية وغيرها.
  6. متابعة موظفي الإدارة الجدد وتدريبهم على نظام العمل بالمحكمة الدستورية فيما يختص بالمهام والواجبات الوظيفية والنهوض بمستواهم الوظيفي وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتخطيط.
  7. إنشاء موقع للمحكمة على شبكات الإنترنت وتحديد ما يعرض فيه بالتنسيق مع رئيس المحكمة.
  8. إدخال صحف الطعون والطلبات والمذكرات المقدمة من الخصوم بالحاسوب بنظام الماسح الضوئي وكذلك كل ما يتم ضمه إلى هذه الملفات من مستندات وأوراق وإعلانات وقرارات وأحكام.
  9. تنظيم المؤتمرات والندوات التي تقيمها المحكمة والإعداد لها وإرسال الدعوات الخاصة بها.
  10. تلقي الدعوات التي ترد إلى المحكمة للاشتراك في المؤتمرات والندوات والعمل على تقييم مدى الاستفادة منها.
  11. إعداد مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المحكمة مع الجهات الأخرى وجمعها وتبويبها ومتابعه تنفيذها
  12. القيام بأعمال الترجمة لكل ما يرد إلى المحكمة من المحاكم الدستورية على مستوى العالم والجهات الدولية.
  13. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة كتاب المحكمة الدستورية من مراقبة وعدد من الأقسام على النحو التالي:

  1. قسم المتابعة ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالتالي:
  1. استلام ملفات الطعون من قسم الجدول وتسجيلها بحركة الملف بواسطة النظام الآلي.
  2. استلام أصل صحف الطعون المعلنة من قسم الإعلان وتسجيلها بالنظام الآلي ثم إدخال كل صحيفة معلنه بملف الطعن الخاص بها.
  3. طلب ضم ملفات محاكم الموضوع (كلية ــــــ استئناف ــــــــ تمييز) في حالة قررت المحكمة ضمها إلى الملف الدستوري، ومتابعة طلبات ضم هذه الملفات وذلك بالتنسيق مع إدارات كتاب الكلية والاستئناف والتمييز.
  4. استلام الملف الكلي أو الاستئنافي أو التمييز ـــ بعد التدقيق على مرفقاته بالكامل ـــــــ وتسجيلها بحركة الملف بالنظام الآلي.
  5. إدخال جميع الطعون والمذكرات وحوافظ المستندات في نظام الماسح الضوئي، وذلك بعد الفصل في الدعاوى والطعون وطلبات التفسير.
  6. إرسال الملفات المحالة إلى الجهات الخاصة بها (كلي ـــــ استئناف ــــ تمييز) وذلك بعد الفصل فيها.
  7. متابعة استلام المراسلات الواردة إلى المحكمة ومراجعتها وقيدها بدفتر الوارد واثبات تاريخ ورودها وملخصها وتسليمها إلى الإدارات والأقسام المختصة.
  8. متابعة استلام المراسلات الصادرة من المحكمة وقيدها بدفتر الصادر والعمل على تسليمها إلى الجهات الصادرة لها والاحتفاظ بصورة من كل مكاتبة وتبويبها في ملفات للرجوع إليها عند الاقتضاء.
  9. متابعة طباعة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة وكذلك المذكرات والأبحاث التي يقوم بها المكتب الفني للمحكمة.
  10. تنظيم أعمال السكرتارية وتعميم الأوامر الإدارية والتوجيهات التي تصدر من رئيس المحكمة لضمان حسن سير العمل بالمحكمة.
  11. الإشراف على الدوام الرسمي لموظفي الإدارة من حضور وانصراف وإجازات مرضية وغيرها.
  12. التنسيق مع إدارة الشئون الإدارية بالوزارة في كل ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية لموظفي الإدارة كالإجازات والعلاوات والترقيات والغياب وغيرها.
  13. متابعة ما تحتاجه المحكمة من موظفين وتوزيعهم على الأقسام المختلفة بالإدارة بما يتفق مع مؤهلاتهم واستعداداتهم وخبراتهم.
  14. إبداء الرأي والمعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل وخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور.
  15. متابعة موظفي الإدارة الجدد وتدريبهم على نظام العمل بالمحكمة الدستورية فيما يختص بالمهام والواجبات الوظيفية والنهوض بمستواهم الوظيفي وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتخطيط.
  16. متابعة مخزن القرطاسية والأوراق والنماذج وتوزيعها حسب حاجة الأقسام.
  17. توفير ما تحتاجه المحكمة من أدوات كتابية ومكتبية وأدوات خاصة بالطباعة.
  18. متابعة الاتصال مع الجهات المعنية في الوزارة بشأن العهد وتوفير الاحتياجات المطلوبة.
  19. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
  • مراقبة كتاب المحكمة الدستورية، وتختص بالتالي:
    1. القيام بكافة الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية اللازمة بشأن الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية على النحو المبين بهذا القرار.
    2. إعداد تقارير دورية عن معدل إنجاز أعمال الأقسام التابعة للمراقبة وبيان أوجه الخلل والقصور في أداء كل قسم وفقاً لاختصاصه.
    3.  تنفيذ السياسة العامة للإدارة ومراقبة تطبيق اللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لسير العمل في أقسام الإدارة.
    4.  تلقي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية بعد التأكد من مطابقتها للقانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته.
    5. تحديد الرسوم المستحقة قانوناً على الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدم للمحكمة.
    6. عمل الإحصائيات الشهرية والسنوية عن القضايا والطلبات المقامة أمام المحكمة الدستورية.
    7. توزيع صحف الدعاوى والطلبات على مندوبي الإعلان بعد توقيعهم بالاستلام للقيام بإجراءات الإعلان المقررة قانوناً.
    8. تسليم صور الأحكام والقرارات والشهادات لأصحاب الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.
    9. إخطار الجريدة الرسمية بجميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وذلك لنشرها، وإعداد سجل خاص بالأحكام المنشورة لقيد رقم العدد الذي تم فيه النشر وتاريخه ومنطوق الحكم والاحتفاظ بصور من تلك الأحكام.
    10. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.


 وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:  
    • ​قسم الجدول والإحصاء، ويختص بالتالي:

1.  تلقي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية بعد التأكد من مطابقتها للقانون رقم14 سنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته.

2.    تحديد الرسوم المستحقة قانوناً على الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدم للمحكمة.

3.  القيد الدفتري والآلي للدعاوى والطلبات التي ترد إلى المحكمة في السجلات النوعية الخاصة بها وهي:

  (أ) سجل قيد للطلبات المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية.

 (ب) سجل للمنازعات المتعلقة بالدستورية والمحالة من المحاكم.

 (ج) سجل للطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية.

 (د) سجل الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم.

 (ه) سجل لطلبات إغفال الفصل في بعض الطلبات.

 (و) سجل لطلبات التفسير للأحكام التي تصدر من المحكمة.

 (ز) سجلات أخرى قد يتطلبها العمل بالمحكمة.

4.    إعداد ملف لكل طعن وتسجيل بياناته آلياً.

5.  إرسال ملف الدعاوى والطلبات وصور منها بعدد الخصوم إلى قسم الإعلان لإعلانها إلى ذوي الشأن ومتابعة ما يترتب على ذلك من إجراءات.

6.    استلام وتسليم المذكرات الخاصة بالدعاوى خلال المواعيد المحددة لذلك.

7.  إصدار الشهادات التي يطلبها أصحاب الشأن من واقع السجلات بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.

8.    عمل الإحصائيات الشهرية والسنوية عن القضايا والطلبات المقامة أمام المحكمة الدستورية.

9.    ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    • ​قسم الإعلان ويختص بالتالي:
      1. استلام الصحف والطلبات الأصلية وصورها من قسم الجدول.
      2. توزيع صحف الدعاوى والطلبات على مندوبي الإعلان بعد توقيعهم بالاستلام للقيام بإجراءات الإعلان المقررة قانوناً.
      3. استلام الصحف والطلبات التي تم إعلانها من المندوبين والتحقق من إعلانها وتسجيل نتيجة الإعلان في السجل الخاص بذلك.
      4. تسليم الصحف والطلبات المعلنة إلى قسم أمناء السر بموجب سجل معد لذلك.
      5. ختم أظرف البريد بآلة الطوابع حسب الوزن وتسجيلها بقوائم خاصة لإرسالها للمخفر المختص خلال 24 ساعة.
      6. استلام نسخة من كشوفات البريد بعد ختمها والتوقيع عليها من موظف البريد وحفظها في ملفات خاصة.
      7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • قسم أمناء السر، ويختص بالتالي:
      1. استلام ملفات الطعون والطلبات من قسم الإعلان بعد إعلانها وتدوينها في سجل يومية الجلسات.
      2. إعداد بيان قائمة لكل قضية لكل من السادة المستشارين رئيس وأعضاء المحكمة متضمناً أسماء الخصوم والطلبات وأسماء المحامين ورقم الطعن.
      3. حضور الجلسات وإثبات كل ما يدور فيها من أقوال ومناقشات ومرافعات وإثبات نتيجة الجلسات باليومية المعدة لذلك وترحيل القضايا المؤجلة إلى الجلسات التي أجلت إليها.
      4. إثبات الأحكام بسجل حصر الأحكام وإخطار قسم الجدول للتأشير بنتيجة الجلسة في السجلات المعدة لذلك وكذا بالحاسب الآلي.
      5. تسليم مسودة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة إلى الطباعين لنسخها ثم استلامها وعرضها على السيد رئيس المكتب الفني للمحكمة لاتخاذ اللازم لمراجعتها، ثم عرضها بعد ذلك على السيد رئيس المحكمة لتوقيعها.
      6. تسلم صورة من الحكم إلى المكتب الفني للمحكمة.
      7. تسوية الرسوم القضائية المستحقة على الأحكام وكذلك أتعاب المحاماة وإخطار الجهة المختصة لاتخاذ تسوية بشأنها.
      8. عرض ما يرد من طلبات خاصة بالطعون المتداولة على السيد رئيس المحكمة.
      9. الرد على ما يرد من مكاتبات بشأن الجلسة.
      10. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم المحفوظات والنشر، ويختص بالتالي:
      1. استلام ملفات القضايا والطلبات بعد الفصل فيها وحفظها بعد التأكد من تسوية الرسوم وقيدها في السجلات المعدة لذلك.
      2. ختم صورة الحكم بخاتم المحكمة وتوقيعها من مدير إدارة الكتاب، ولا تُسلم الصورة إلا إلى صاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة مباشرة من تنفيذ الحكم.
      3. استلام جداول وسجلات ودفاتر الإدارة بعد الانتهاء منها لحفظها بعد إثبات رقم وتاريخ بدء وانتهاء القيد بكل منها.
      4. تلقي طلبات استلام المستندات المودعة في ملفات الطعون المفصول فيها وعرضها على مدير الإدارة.
      5. تسليم المستندات المذكورة بالبند السابق لأصحابها بعد التحقق من شخصياتهم وأنه لا يوجد مانع من تسليمها إليهم.
      6. تسليم صور الأحكام والقرارات والشهادات لأصحاب الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.
      7. إخطار الجريدة الرسمية بجميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وذلك لنشرها، وإعداد سجل خاص بالأحكام المنشورة لقيد رقم العدد الذي تم فيه النشر وتاريخه ومنطوق الحكم والاحتفاظ بصور من تلك الأحكام.
      8. إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم أو القرار لمن يطلبه بعد تمام نشره بالجريدة الرسمية.
      9. إرسال صورة من الأحكام والقرارات إلى الوزارات والهيئات المعنية والجهات القضائية والجامعات بعد عرض الأمر على رئيس المحكمة.
      10. إعداد ونشر دليل بإجراءات العمل بالمحكمة.
      11. إعداد وتوزيع صور القوانين والقرارات والكتب الدورية والمنشورات التي تمس العمل بالمحكمة مع حفظها للرجوع إليها عند الحاجة.
      12. حفظ أصول القوانين والقرارات والمنشورات والتعليمات للرجوع إليها.
      13. تنظيم أعمال المكتبة.
      14. تصنيف الكتب وتسجيلها وفهرستها وترتيبها وصيانتها.
      15. تنظيم أعمال الاستعارة وإرشاد الباحثين.
      16. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    • قسم الدعم المالي ويختص بالتالي:
      1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمطالبة بالمصروفات المحكوم بها.
      2. تحصيل الرسوم واستخراج إيصالات عن المبالغ الواردة.
      3. مراجعة المبالغ المتحصلة على الواردة بالأوراق.
      4. توريد الرسوم والمصروفات المحصلة إلى البنك.
      5. إمساك السجلات الخاصة بموجودات المخازن سواء الوارد منها والمنصرف.
      6. الاحتفاظ بالمطبوعات الصادرة من المحكمة الدستورية وتوزيعها على النحو الذي يحدده رئيس المحكمة.
      7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال