1. تلقي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية بعد التأكد من مطابقتها للقانون رقم14 سنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته.
2. تحديد الرسوم المستحقة قانوناً على الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدم للمحكمة.
3. القيد الدفتري والآلي للدعاوى والطلبات التي ترد إلى المحكمة في السجلات النوعية الخاصة بها وهي:
(أ) سجل قيد للطلبات المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية.
(ب) سجل للمنازعات المتعلقة بالدستورية والمحالة من المحاكم.
(ج) سجل للطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية.
(د) سجل الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم.
(ه) سجل لطلبات إغفال الفصل في بعض الطلبات.
(و) سجل لطلبات التفسير للأحكام التي تصدر من المحكمة.
(ز) سجلات أخرى قد يتطلبها العمل بالمحكمة.
4. إعداد ملف لكل طعن وتسجيل بياناته آلياً.
5. إرسال ملف الدعاوى والطلبات وصور منها بعدد الخصوم إلى قسم الإعلان لإعلانها إلى ذوي الشأن ومتابعة ما يترتب على ذلك من إجراءات.
6. استلام وتسليم المذكرات الخاصة بالدعاوى خلال المواعيد المحددة لذلك.
7. إصدار الشهادات التي يطلبها أصحاب الشأن من واقع السجلات بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.
8. عمل الإحصائيات الشهرية والسنوية عن القضايا والطلبات المقامة أمام المحكمة الدستورية.
9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.