الأشخاص الخاضعين لحماية القانون الدولي الإنساني:-

 

  يشمل القانون الدولي الإنساني نطاقين هما:-

- الحماية لمن لا يشارك في القتال أو لمن توقف عن المشاركة فيه.

- كالمدنيين وأفراد الخدمات الطبية والدينية ويحمي الأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال كالمقاتلين الجرحى، أو المرضى أو الغرقى فضلاً عن أسرى الحرب.

- فهؤلاء الأشخاص حق احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية، ويتمتعون بالضمانات القضائية.

وتجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال دون تمييز مجحف.

 

تنفيذ القانون الدولي الإنساني:-

 

يتعين اتخاذ تدابير عدة لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، ويقع على عاتق كافة الدول التزام واضح باعتماد تدابير لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطبيقها وتتخذ هذه التدابير وزارة واحدة أو عدة وزارات أو السلطة التشريعية أو المحاكم أو القوات المسلحة أو باقي أجهزة الدولة.

 

- وعلى الصعيد الدولي اتخذت تدابير حيث أنشئت لجنة لتقصي الحقائق يمكن للدول أن تستعين بخدماتها وأنشئت محكمتان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت كما أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تتولى على الأخص المعاقبة على جرائم الحرب المنشأة وفق نظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998 قد دخلت حيز النفاذ وبدأت ممارسة اختصاصها.