كلمة
السيد المستشار وكيل الوزارة
تتجه دولة الكويت مع بداية الألفية الثالثة إلى تطوير أساليب العمل بالأجهزة
الحكومية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الاتصالات والمعلومات .
وتمشيا مع هذا
الاتجاه فقد تبنت وزارة العدل تطبيق مفهوم الحكومة
الالكترونية E-government التي تعمل على خدمة المواطن وتقديم كافة التسهيلات
له عند التعامل مع الأجهزة القضائية وقطاعات العمل بالوزارة, بالإضافة إلى دعم
السلطة القضائية بما يساعد على تحقيق رسالة الوزارة وتوفير العدالة والمحافظة على
أمن المجتمع ورعاية القوانين .
ويعتبر مشروع
" بوابة العدل الالكترونية" أحد الدعائم
الأساسية لخدمة المجتمع حيث تستخدم الأساليب التكنولوجية المتطورة لتقديم المعلومات
والخدمات للمواطنين من خلال
الشبكة العالمية للمعلومات Internet الانترنت
وتوضح هذه الصفحة
الأهداف والاختصاصات العامة للوزارة وأجهزتها والخدمات التي تقدمها للمواطنين
والمقيمين وكيفية الحصول عليها, ونأمل أن نكون بذلك قد
ساهمنا في خدمة المجتمع وتحقيق الرفعة والتقدم لكويتنا الحبيبة .
والله ولى التوفيق
وكـيل الـوزارة
المستشار/سلطان نوح بورسلي
وزارة العــدل
أولاً: التطـور
التاريخي :-
في العقود الأولى ( من القرن
الماضي ) كان حكام الكويت ومن يفوضونهم من رجال العلم والفقه - المشهود لهم
بالعدل والتقوى- يتولون الفصل في المنازعات بين
المواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما استقر من عرف في الجماعة
أوائل الخمسينيات ومواكبة
لتطور المجتمع - أنشأت محاكم تختص بالفصل
في المنازعات التي تعرض عليها كما تختص بتسجيل الملكيات العقارية
وانتظمت في إدارة تسمى إدارة المحاكم
وفي ديسمبر 1959م صدر المرسوم
الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء وكانت أولي خطواته إقامة
الصرح القضائي في البلاد .
وفي يناير 1962م صدر المرسوم
بقانون رقم 1 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للحكم
في فترة الانتقال وعدل بموجبه مسمى إدارة المحاكم إلى مسمى وزارة العـدل
بتاريخ 11/11/1962م صدر
الدستور الكويتى مؤكدا في المادة 50 على قيام نظام الحكم على أساس الفصل
بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكامه وعدم
جواز تنازل أي منها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور .
في عام 1962م أيضاً صدر
المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962م بإعادة تنظيم الوزارات وتولت وزارة العدل
بموجبه شئون القصر والمحجوز عليهم والأيتام الكويتيين
كما ضمت إلى الوزارة إدارة التسجيل العقارى والتوثيق وكانت تتبع
وزارة المالية .
في 9/2/1975 صدر مرسوم أميري
بضم وزارتي العدل والأوقاف والشئون الإسلامية
في وزارة واحدة وأعيد فصلهما بموجب مرسوم أميري صدر بتاريخ
6/9/1979م .
تناول المرسوم الأميري الصادر
بتاريخ 7/1/1979.
يشمل قطاع العدل - في وضعه
الراهن - الأجهزة الرئيسية للقضاء ممثلا في درجات المحاكم المختلفة
والنيابة العامة ، وينظمها المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م
بشأن قانون تنظيم القضاء والأجهزة المعاونة للقضاء
ثانياً : الأهــداف
العامــة :-
نصت عليها المادة الأولي من
المرسوم الصادر بشأن وزارة العدل بتاريخ 7/1/1979م بتوفير العدالة للمجتمع
في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ،ويحافظ
على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعيويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها ،
كما يتولى إرساء نظام ثابت للملكية العقارية .
ثالثاً
: الاختصاصات العامــة :-
أوضحت المادة الثانية من
المرسوم الصادر بشأن وزارة العدل بتاريخ 7/1/1979م هذه الاختصاصات وهى:
تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التى
تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في
الجرائم وفقا
.
-
لأحكام القانون
-
مباشرة الدعوى الحكومية بواسطة النيابة
العامة باسم المجتمع في الجنايات وما يحال إليها من الجنح
-
تحقيقا وتصرفا وادعاءا وفقا لأحكام
القانون
-
الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن
التى تنفذ فيها الأحكام الجزائية
-
تقديم الخبرة الفنية لأجهزة العدالة وغيرها
من أجهزة الدولة
-
أعمال الإعلان الرسمى للأوراق القضائية وصحف
الدعاوى .. وغيرها ، وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ، وقبول المبالغ
المتعلقة بها وإيداعها وصرفها طبقا للقانون
-
أعمال التسجيل العقارى والتوثيق والتصديق
واثبات التاريخ والتأشيرة على الدفاتر التجارية وفقا للقانون
-
أعمال التسجيل العقارى والتوثيق والتصديق
واثبات التاريخ والتأشيرة علىالدفاتر التجارية وفقا للقانون
-
التعاون مع الدول والمنظمات العربية
والإسلامية والأجنبية في المجالات القانونيةوالقضائية
رابعاً : أجهـــزة
الـــوزارة :-
1 الأجهزة الرئيسية
للسلطة القضائيــة :-
وتتمثل السلطة القضائية في
المحاكم بدرجاتها المختلفة ، والنيابة العامة - ويتولى مجلس القضاء الأعلى
بناءا على طلب وزير العدل النظر في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء
النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإبداء الرأى في المسائل المتعلقة
بهم
وقد نصت المادة 231 من الفصل
الثانى من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء على أن
تتكون المحاكم من
-
محكمة التمييز
-
حكمة الاستئناف
-
المحكمة الكلية
-
المحاكم الجزئية
-
النيابة العامة