الإجراءات المتبعة للفحص قبل الزواج في إدارة التوثيقات الشرعية

في  25/ 11/2008 صدر قانون الفحص الطبي قبل الزواج برقم 31/2008

الإجراءات المتبعة للفحص قبل الزواج:

1- حضور أحد الراغبين بالزواج أو ولي أمر المرأة ليقدم طلبا لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج موجها لمدير إدارة التوثيقات الشرعية .

ملاحظة 1: الحضور لإدارة التوثيقات الشرعية، مقرها في (مجمع محاكم الرقعي)

أو أحد أفرعها التالية في: مجمع محاكم الأحمدي ومبارك الكبير ومجمع محاكم الجهراء في الفترة الصباحية  وبرج التحرير في الفترتين الصباحية والمسائية.

ملاحظة2: المطلوب إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو الجنسية بالنسبة للكويتيين، وجواز السفر أو البطاقة المدنية بالنسبة للطرف غير الكويتي. وبالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فإنه يلزم تقديم كتاب من اللجنة التنفيذية ببيان الاسم والجنسية إن تبين مع إثبات الشخصية (مثل: البطاقة الأمنية- إجازة القيادة
- الهوية العسكرية)

2-ستقوم إدارة التوثيقات الشرعية بعمل كتابا موجها لوزارة الصحة باسم مدير إدارة الصحة الاجتماعية- لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء الفحص الطبي، ثم يتوجه مقدم الطلب لمركز الفحص الطبي قبل الزواج - في منطقة الصباح الطبية.

3-بعد إنهاء إجراءات الفحص واستلام شهادة نتيجة الفحص المعتمدة من المركز المختص، يتجه الراغب بالزواج  مكتب الإدارة المتواجد  في المركز ليتم عمل اللازم  ، وعلى المأذون الشرعي الإشارة إلى الشهادة في بند الملاحظات في عقد الزواج.

ملاحظة:لن تعتمد أي شهادات للفحص صادرة من أي جهة أخرى سوى المذكورة آنفاً.

4- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد فإن قانون الفحص قبل الزواج نصَّ على أنه لا يعتد في حال كون نتيجة الفحص غير آمنة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة. (مادة 2 من قانون 31/2008)

5- في حال كون نتيجة الفحص الطبي غير آمنة وكانت الزوجة قد بلغت سن الرشد وعلمت بنتيجة الفحص ووافق المتقدمان على الزواج على ذلك فإنه يتم عمل إقرار بعلمهما وموافقتهما على الزواج من قبل وزارة الصحة أن هذا الزواج غير آمن ويجب إعلام المأذون بهذا الإقرار قبل أن يبرم عقد الزواج. (مادة 2 من قانون 31/2008)

6- بالنسبة للمواطنين الراغبين بالزواج من الخارج فإنه سيتم تحديد مراكز صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

7- من رغب أن يعقد زواجه على مطلقته فعليه تقديم فحصا طبيا ساري الصلاحية.

ملاحظة: مدة سريان صلاحية شهادة الفحص تستمر (6 أشهر).

8- في حال إفشاء أي سر يتعلق بشهادة الفحص الطبي فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.

9-  في حالة إبرام عقد الزواج من قِبل المأذون أو توثيقه قبل تقديم شهادة الفحص الطبي فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.(مادة 5 من قانون 31/2008)