بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج
- بعد الإطلاع وعلى الدستور .
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطبي البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذا الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار .
لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة .
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سراً يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين .
يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين .
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف فى : 27 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2008م
مما لا شك فيه أن رابطة الزواج من أسمى الروابط وأن صالح المجتمع أن يبنى هذا الزواج على أسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة النافعة التي تفيد المجتمع ، وإذا كان ذلك وكان العصر الحالي قد شهد العديد من الأمراض والأعراض التي تؤثر سلباً على الزواج ، لذا أعد هذا القانون الذي نص في المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من أي عارض مرضي قد يظهر عليه ، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك .
وحظر في المادة الثانية إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو المانع الصحي ما لم يقدم راغبا الزواج إقراراً وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما ، ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة .
وألزم في المادة الثالثة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية مبيناً أنواع الفحص المطلوب في هذه الحالات وإجراءاته .
وحفاظاً على سرية المعلومات التي تضمنتها هذه الشهادة فرض القانون عقاباً على من أفشى سرية هذه المعلومات .
وضماناً لالتزام المأذونين والموثقين بتطبيق أحكام المادة الثانية فرض القانون عقاباً على من يخالف منهم أحكام المدة الثانية .