تختصص إدارة الشئون القانونية بالآتي:ـ
1. إبداء الرأي في الشئون القانونية التي تحال إليها من معالي وزير العدل، ومن الجهات المعنية. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة)
2. التعاون والتنسيق مع المكتب الفني لدراسة الدعاوى التي تكون الوزارة طرفاً فيها وتحديد مسببات تلك الدعاوى وإقتراح النظم والتشريعات التي تؤدي إلى الحد منها. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة)
3. التعاون والتنسيق مع المكتب الفني في متابعة وتنفيذ مشروعات القوانين بعد صدورها لدى الجهات المعنية. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة)
4. إجراء التحقيقات الإدارية التي تحال إلى الإدارة ـ عدا ما يدخل في تنظيم لائحة العمل الرسمية فتختص به إدارة الشئون الإدارية ـ وإبداء الرأي في التظلمات التي يتقدم بها الموظفون من القرارات الإدارية الصادر بحقهم ورفعها للسيد وكيل الوزارة لتقرير ما يراه. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة، والقرار الوزاري رقم 53/2005 الصادر في 9/3/2005م)
5. متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية بعد صدور التشريعات الخاصة بها وإقتراح آليات التنفيذ المناسبة في شأنها وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات الدولية. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة)
6. تزويد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمسئولين بكافة إحتياجاتهم من التشريعات القانونية ومجموعة الأحكام المحلية والعربية والدولية ، وإعداد النشرة القانونية الدورية المتضمنة للتشريعات والقرارات الوزارية وتوزيعها على رجال القضاء والنيابة العامة. (وفقاً لقرار إنشاء الإدارة)
7. الحضور عن وزير العدل في بعض الجلسات المختصم فيها بصفته (وفقا لتفويض الوزير لمدير الادارة)
8. متابعة القضايا المرفوعة من أو ضد وزارة العدل لدى المحاكم. (تعميم رقم 12/2004 الصادر في 29/5/2005)
9. متابعة إعلان الدعاوى المرفوعة من قبل وزارة العدل لإتمام إجراءاتها. (تعميم رقم 12/2004 الصادر في 29/5/2005)
10. متابعة الحضور أمام الإدارة العامة للتنفيذ وإدارة الخبراء والتنسيق مع الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالقضايا المقامة من الوزارة أو ضدها. (تعميم رقم 12/2004 الصادر في 29/5/2005)
11. إفادة إدارة الفتوى والتشريع بأية بيانات مطلوبه من أي جهة في الوزارة وقيام الإدارة بمراسلة ومتابعة الإدارات، حتى إرسالها لإدارة الفتوى والتشريع ، وذلك بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 801 المنعقد في 24/8/2003 بتخصيص موظف قيادي بالوزارة لإفادة إدارة الفتوى والتشريع بناءاً على طلبها.