مذكرة إيضاحية

لمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية


رغبة في توثيق عرى الأخوة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، فقد تم بالكويت بتاريخ 17 ربيع الآخر 1397هـ الموافق 6 أبريل 1977 التوقيع على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية وملحقة بين الدولتين.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة، وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما، وقد أشارت المادة الثالثة من الاتفاق بأن يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية كما أن لهم الحق في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان أما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين كل من الدولتين، وقد تعرضت بعض مواد الاتفاق إلى كيفية إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها.

كما حددت بعض المواد الأخرى طرق إرسال وتحرير وتنفيذ طلبات الإنابات القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.

وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاق بأن يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به كما تضمن الاتفاق بابا مفصلاً متعلقاً بتسليم المجرمين حيث نصت المادة 36 منه بأن يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقاً لقواعد وشروط محددة كما حددت كل من المادتين 37 و39 من الاتفاق الحالات التي يجب فيها تسليم الأشخاص والحالات التي لا يجوز فيها التسليم.

ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصالح الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، ولما كانت الجهة المختصة – وزارة العدل – قد وافقت عليه وطلبت اتخاذ إجراءات التصديق الدستورية عليه توطئة لتبادل وثائق لتصديق بين الطرفين طبقاً لنص المادة 56 من الاتفاق فقد أعد القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض.