ثالثاً : اختصاصات اللجنة :

‌أ- وفقاً للتوصية الصادرة عن الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من 15ـ17 إبريل 2001، تختص اللجنة بالآتي:ـ

1. تفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين البلدين في عام1977 ، وإتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية عام 1990 .

2. تذليل كافة الصعوبات ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية المشار إليها ، بصفة عامة ، وتنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين بصفة خاصة.

‌ب- تختص اللجنة المشتركة بناء على القرار الصادر عن وزير العدل الكويتي رقم 166 لسنة 2000، وقرار وزير العدل المصري رقم 3697 لسنة2001، بالمسائل التالية:ـ

1. القيام بكافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية .

2. العمل على تسهيل وتذليل كافة الصعوبات التي تصادف المواطنين والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الكويتية والمصرية في شأن الإجراءات القانونية لدي الجهات المختصة في كلا البلدين .

3. إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لدعم وتطوير اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المشار إليها .

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات التقاضي والإعلان وتنفيذ الأحكام في المجالات المختلفة في كلا البلدين .

‌ج- الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ السندات التنفيذية والأحكام الصادرة في دولة الكويت أو في جمهورية مصر العربية ويراد تنفيذها في البلد الآخر استناداً لأحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين البلدين هي على النحو التالي:-

1. أن يكون الحكم المراد تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية معلناً .

2. أن يكون الحكم نهائياً (شهادة بنهائية الحكم ـ شهادة بعدم حصول حكم إستئناف).

3. أن تقدم شهادة من المحكمة الصادرة منها الحكم المراد تنفيذه لبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ الحكم من عدمه.

4. يتم يفتح ملف تنفيذي بناء على طلب صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بناء على طلبه.

5. طبقاً للمادة 199 من قانون المرافعات الكويتي يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وذلك بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة الكويت.

ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية:ـ

1. أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

2. أن يكون الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً في الحضور أثناء نظر الدعوى.

3. أن يكون الحكم أو الأمر حائزاً قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة الصادر عنها.

4. ألا يتعارض الحكم أو الأمر المراد تنفيذه مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة مختصة بدولة الكويت، وألا يخالف الآداب والنظام العام .

ومع مراعاة تطبيق أحكام المواد 200 و201 و202 من قانون المرافعات الكويتي المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، والمحررات الموثقة ، والتي تنص على:ـ

مادة (200)
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

مادة (201)
المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

مادة (202)
يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام في الكويت.

كما يجوز في دولة الكويت الأمر بتنفيذ المحررات الموثقة في بلد أجنبي وذلك بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في ذلك البلد إستناداً لما نصت عليه إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بشأن الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها وفقاً للمواد (22و23و24و25و26و27و28 و29و30و31و32و33و34و35) .