|
|
|
اللجنة
القانونية والقضائية الكويتية المصرية
المشتركة |
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة (16)
أ- يعمل بهذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين من
تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
ب- تسري هذه الإتفاقية على الأحكام الصادرة
بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
ج- يجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الإتفاقية
في أي وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى إخطار
كتابي يرسل إليها بالطريق الدبلوماسي.
ويسري الإنهاء في هذه الحالة ، بإنقضاء سنة من
تاريخ تلقي الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.
وإشهاداً على ذلك تم التوقيع على هذه
الإتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين
في ذلك.
حررت هذه الإتفاقية في القاهرة يوم الثلاثاء
الثاني عشر من جمادي الآخرة سنة 1410 هـ
الموافق التاسع من يناير 1990م.
حررت هذه الإتفاقية من نسختين أصليتين باللغة
العربية .
عن دولة الكويت عن جمهورية مصر العربية
معالي الأستاذ / ضاري عبد الله العثمان
المستشار / فاروق سيف النصر
وزير العدل والشئون القانونية وزير العدل
|
|