إتصل بنا

الصفحة الرئيسية

English

 

 

 

المقدمه

أساس إنشاء هذه اللجنة المشتركة
تشكيل اللجنة
اختصاصات اللجنة
الجهات والمؤسسات التي تستعين بها اللجنة لأداء مهامها
اجتماعات اللجنة
 انجازات اللجنة
مرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1977
مذكرة إيضاحية
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
ملحق
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1990
مذكرة إيضاحية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة

 

الباب الثاني

الإجراءات

مادة (10)


يجوز أن يقدم طلب النقل:ـ

‌أ- من دولة الإدانة.

‌ب- من دولة التنفيذ.

‌ج- من المحكوم عليه الذي يقدم طلبه في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

مادة (11)

يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة ، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ ويكون مصحوباً بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه ، في الحالتين (أ) ، (ب) من المادة السابقة ، وفي حالة نقص أهليته ، تكون هذه الموافقة من ممثله طبقاً لقانون دولة الإدانة.

مادة (12)

ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه ، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان إرتكابها وتكييفها القانوني وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الإحتياطي التي تم قضاؤها وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة وكذلك أية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة .

وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.

وإذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الإتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية .

مادة (13)

ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

مادة (14)

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقاً لهذه الإتفاقية من أية إجراءات شكلية وتكون موقعاً عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

مادة (15)

‌أ- تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تتقدم بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.

‌ب- إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في مكنته أداء مصاريفه، فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه المصاريف.

‌ج- يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يقع هذا الإلتزام على عاتق دولة التنفيذ ولا يجوز لدولة التنفيذ بأي حال أن تطلب إسترداد المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.