إتصل بنا

الصفحة الرئيسية

English

 

 

 

المقدمه

أساس إنشاء هذه اللجنة المشتركة
تشكيل اللجنة
اختصاصات اللجنة
الجهات والمؤسسات التي تستعين بها اللجنة لأداء مهامها
اجتماعات اللجنة
 انجازات اللجنة
مرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1977
مذكرة إيضاحية
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
ملحق
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1990
مذكرة إيضاحية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة

 

 

فقد إتفقت الدولتان على ما يأتي:ـ

الباب الأول

مبادئ عامة

مادة (1)


في تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:ـ

‌أ- دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

‌ب- دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.

‌ج- المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين ، وأن يكون محبوساً.

مادة (2)

تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين في إقليم الدولة الأخرى إذا توافرت الشروط الآتية:ـ

‌أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين.

‌ب- أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتاً وواجب التنفيذ.

‌ج- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية الدولة التي ينقل إليها لتنفيذ الحكم.

‌د- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله.

‌ه- ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.

ومع ذلك يجوز ، في الأحوال الإستثنائية ، أن تتفق الدولتان المتعاقدتان على النقل في حالة ما إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من سنة.

مادة (3)

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى بأي حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقاً لهذه الإتفاقية .

وتحيط السلطات المختصة في دولة الإدانة أي مواطن للدولة الأخرى محكوماً عليه بحكم بات بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقاً لشروط هذه الإتفاقية.

ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلب النقل.

مادة (4)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضاً :ـ

‌أ- إذا رأت إحدى الدولتين المتعاقدتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانوني.

‌ب- إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ أو كانت العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضي المدة.

‌ج- إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد إنقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ.

‌د- إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.

‌ه- إذا صدر حكم الإدانة في جريمة من جرائم المخدرات.

مادة (5)

يجوز رفض النقل :ـ

‌أ- إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية أو حفظ الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.

‌ب- إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.

‌ج- إذا كان المحكوم عليه يحمل في ذات الوقت جنسية دولة الإدانة على أن يعتد بالجنسية في تاريخ الوقائع التي كانت محلاً للإدانة.

‌د- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في دولة التنفيذ عن ذات الجريمة يقل كثيراً عن العقوبة السالبة للحرية الصادر بها حكم الإدانة.

‌ه- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.

مادة (6)

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:ـ

‌أ- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الإحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

‌ب- إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد ، من حيث طبيعتها أو مدتها ، عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها ، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية طبقاً لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها.

‌ج- ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.

‌د- يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ ، وتختص وحدها بإتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها ، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

مادة (7)

‌أ- تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب بإعادة النظر في الحكم.

‌ب- تخطر دولة الإدانة دون إبطاء ، دولة التنفيذ بأي قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.

‌ج- تنهي السلطات المختصة في دولة التنفيذ ، تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

مادة (8)

يجب على دولة التنفيذ أن توقف ـ بمجرد قبول طلب النقل ـ كافة الإجراءات الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة، ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

مادة (9)

يسري على المحكوم عليه العفو التام الصادر في أي من الدولتين المتعاقدتين كما يسري عليه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة الإدانة أو العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة التنفيذ بموافقة دولة الإدانة.