|
|
|
اللجنة
القانونية والقضائية الكويتية المصرية
المشتركة |
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على إتفاقية نقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة
الكويت وجمهورية مصر العربية
في إطار النمو المستمر للتعاون بين الدولتين
في المجال القانوني والقضائي ، ونظراً لخلو
إتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين
والموقعة في الكويت بتاريخ 6/4/1977 من تنظيم
أحكام نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات
السالبة للحرية في الدولة التي ينتمون إليها ؛
فقد إتفقت الدولتان على عقد إتفاقية لنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وقعت في
القاهرة في 9 يناير 1990 وقد تضمنت هذه
الإتفاقية ثلاثة أبواب الباب الأول منها خاص
بالمبادئ العامة ، وقد تناولت المادة (1) من
الباب الأول المصطلحات القانونية الخاصة
بالإتفاقية ، وتضمنت المادة (2) تعهد الدولتين
بأن يتم تبادل نقل المحكوم عليهم في البلدين
إذا ما استوفوا الشروط والأوضاع المنصوص عليها
في هذه المادة وأوجبت المادة (3) أن تخطر كل
دولة منهما الأخرى بأي حكم إدانة صادر منها
على أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل
على أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار
تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل وحددت
المادة (4) الحالات التي يرفض فيها طلب النقل
كما حددت المادة (5) الحالات التي يجوز فيها
للدولة رفض طلب النقل ؛ وتضمنت المادة (6) من
الإتفاقية القواعد التي يتعين مراعاتها لتنفيذ
العقوبة المحكوم بها ؛ وخولت المادة (7) دولة
الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب بإعادة النظر
في الحكم على أن تخطر دون إبطاء دولة التنفيذ
بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في
إقليمها من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو
بعضها على أن تنهي السلطات المختصة في دولة
التنفيذ تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأي قرار
أو إجراء من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها
للتنفيذ ، وأوجبت المادة (8) على دولة التنفيذ
أن توقف "بمجرد قبول طلب النقل" جميع
الإجراءات الجنائية التي باشرتها السلطة
القضائية عن ذات الجريمة ، كما لا يجوز لها
تحريك الدعوى الجزائية أو إعادة محاكمة الشخص
المنقول عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم
الإدانة ، وقضت المادة (9) بسريان العفو العام
الصادر في أي من الدولتين المتعاقدتين على
المحكوم عليه كما يسري عليه العفو الخاص
الصادر من الجهة المختصة في دولة الإدانة أو
العفو الخاص الصادر في دولة التنفيذ بموافقة
دولة الإدانة.
أما الباب الثاني وهو خاص بالإجراءات ويضم
المواد من 10 إلى 15 التي تنظم طريقة تقديم
طلب النقل والجهة التي يقدم إليها والإجراءات
الواجبة الإتباع في هذا الخصوص والجهة التي
تتحمل بمصاريف نقل المحكوم عليه وأحوال
الإعفاء من هذه المصاريف.
وتضمن الباب الثالث الأحكام الختامية حيث نصت
المادة (16) على سريان الإتفاقية من اليوم
الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق التصديق كما
تسري الإتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة
سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها وأجازت ذات
المادة لأي من الدولتين إنهاء هذه الإتفاقية
في أي وقت وذلك بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى
إخطار كتابي يرسل إليها بالطريق الدبلوماسي
وفي هذه الحالة تنتهي الإتفاقية بإنقضاء سنة
من تاريخ تلقي الدولة الأخرى الإخطار المشار
إليه.
ولما كانت أحكام هذه الإتفاقية تستلزم أن يكون
التصديق عليها بقانون طبقاً لنص المادة 70
(فقرة ثانية) من الدستور فقد أعد المرسوم
بالقانون المرافق للتصديق عليها.
|
|