إتصل بنا

الصفحة الرئيسية

English

 

 

 

المقدمه

أساس إنشاء هذه اللجنة المشتركة
تشكيل اللجنة
اختصاصات اللجنة
الجهات والمؤسسات التي تستعين بها اللجنة لأداء مهامها
اجتماعات اللجنة
 انجازات اللجنة
مرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1977
مذكرة إيضاحية
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
ملحق
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1990
مذكرة إيضاحية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة

 

الباب السادس

تسليم المجرمين

مادة (36)


يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

مادة (37)

يكون التسليم واجباً بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

أ ـ من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب ـ من حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ج ـ إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.

واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعاً لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد.

مادة (38)

لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ـ وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين ـ في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ـ بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك إذا ما وجهت إليه الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً " بإعادة " هذه الإجراءات مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها ـ وتحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلبها.

مادة (39)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

أ ـ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:

1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه.

2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة الكويت ونائب رئيس جمهورية مصر العربية.

3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

4- الجرائم الإرهابية كما تحددها الدولة المطلوب إليها التسليم.

ب ـ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

ج ـ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم.

د ـ إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم.

هـ ـ إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم.

و ـ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج بلدها.

ز ـ إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجبه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها.

كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو إذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة.

مادة (40)

يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي.

ويكون الطلب مصحوباً بما يلي:-

أ ـ أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.

ب ـ بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

ج ـ صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.

مادة (41)

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتاً وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (40).

ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ويتعين أن يتضمن الإشارة غلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة من إجراءات بشأن طلبها.

ويتم القبض والحبس المؤقت طبقاً للإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة (42)

يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق المبينة في الفقرة (2) من المادة (40) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه.

ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوماً من تاريخ بدئه.

ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها الحبس المؤقت جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.

ولا يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة (43)

إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

مادة (44)

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة لما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين لدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها.

مادة (45)

إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.

وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم، ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة.

ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك.

مادة (46)

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب - وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.

ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي.

وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علماً بمكان وتاريخ التسليم.

وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك ـ فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوماً على هذا التاريخ. وعلى أية حال فإنه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل. وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

مادة (47)

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوماً عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 46. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها ـ وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (46).

ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتاً للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

مادة (48)

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة ـ بتكييفها الجديد ـ تبيح التسليم.

مادة (49)

تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .

مادة (50)

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من اجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوماً التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو خرج منه وعاد إليه باختياره.

ب- إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة (51)

لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص – وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة – تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته. وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .

مادة (52)

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لا حكام هذا الاتفاق .

وفي حالة استخدام الطرق الجوية تنبع الأحكام الآتية :-

أ- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضائها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 40- وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة 41 . وتوجه الدولة الطالبة طالبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

ب- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلباً بالمرور .

وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه .

مادة (53)

ويجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية - في الدولة الموجود بها المحكوم عليه – بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها، وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم .

مادة (54)

تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها .

وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت عدم مسئوليته أو براءته .

وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على ارض الدولة الأخرى.