إتصل بنا

الصفحة الرئيسية

English

 

 

 

المقدمه

أساس إنشاء هذه اللجنة المشتركة
تشكيل اللجنة
اختصاصات اللجنة
الجهات والمؤسسات التي تستعين بها اللجنة لأداء مهامها
اجتماعات اللجنة
 انجازات اللجنة
مرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1977
مذكرة إيضاحية
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
ملحق
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1990
مذكرة إيضاحية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة

 

الباب الخامس

الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية

ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها

مادة (19)


أ‌- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقض، وينفذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقضي أحكام المواد التالية، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم دولة أخرى، دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

ب- يقصد بالأحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار – أياً كانت تسميته – يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين.

جـ- يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.

مادة (24)

تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

مادة (25)

تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة (26)

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24،25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة.

ب‌-إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة، وكانت قد أقيمت عليها الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.

جـ- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعي عليه.

د ـ في مواد المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة.

هـ ـ إذا كان المدعي عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.

و ـ إذا أبدى المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع اختصاص الثاني المرفوع أمامه النزاع.

ز ـ إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب أحكام هذه المادة.

مادة (27)

تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابياً.

مادة (28)

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية:

أ‌- إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

ب‌-إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.

جـ- بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابياً بالدعوى إعلاناً صحيحاً.

د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب إليها الاعتراف، أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

هـ- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.

مادة (29)

أ‌- تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها.

ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه القانون الدولة المطلوب إليها وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك.

مادة (30)

تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقيق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع – وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.

وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليه – حال الاقتضاء – عند إصدارها. أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التي تكون لو أنه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها.

ويجوز أن ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله بعضه.

مادة (31)

يترتب على الأمر بالتنفيذ إثارة بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها.

مادة (32)

يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:-

أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.

ب ـ شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

ج ـ في حالة الحكم الغيابي صورة من الإعلان مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعي عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم.

د ـ إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم، يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى.

مادة (33)

يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفاً به ونفاذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه، وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.

وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق.

مادة (34)

السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر – بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

ويتعين على الطرف الأول الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقاً عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.

وتطبق في هذه الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق.

مادة (35)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 26 ، 28 من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذ إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون مستنداً على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة.

ب ـ أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقاً لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضاً مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في هذه الدولة.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.

كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد إلى المحكمين بالفصل في النزاع.