إتصل بنا

الصفحة الرئيسية

English

 

 

 

المقدمه

أساس إنشاء هذه اللجنة المشتركة
تشكيل اللجنة
اختصاصات اللجنة
الجهات والمؤسسات التي تستعين بها اللجنة لأداء مهامها
اجتماعات اللجنة
 انجازات اللجنة
مرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1977
مذكرة إيضاحية
اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
الباب السادس
الباب السابع
ملحق
مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1990
مذكرة إيضاحية
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
الباب الأول
الباب الثاني
الباب الثالث
اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة

 

الباب الرابع

حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة (20)


كل شاهد أو خبير – أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة . ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.

ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

مادة (21)

للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من اجر من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد للخبير – ويجوز بناء على طلبة أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ.

مادة (22)

تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو راية أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفة شاهداً أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق.

ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:-

- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.

- إذا كان من شأن نقلة إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.

- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقلة إلى بلد الدولة الطالبة.