|
|
|
اللجنة
القانونية والقضائية الكويتية المصرية
المشتركة |
الباب الثالث
الإنابات القضائية
مادة (13)
أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة
الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في
الدولة المطلوب إليها – فإذا تبين عدم اختصاص
الأخيرة، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى
الهيئة القضائية المختصة في دولتها، وتخطر
الهيئة الطالبة بذلك فوراً.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين
المتعاقدين - في المواد المشار إليها آنفا –
من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق
ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين . وتحدد
جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة
المطلوب الإنابة القضائية فيها.
ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد
الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من
الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي
العدل في كل منهما.
مادة (14)
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا للقانون
الدولة الطالبة، ويجب أن يكون موقعاً عليه
ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر
الأوراق المرافقة له – وذلك دون حاجة للتصديق
عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية
والجهة الصادر عنها الطلب، والجهة المطلوب
إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية
المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب
تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم
والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
مادة (15)
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات
الإنابة القضائية التي ترد لها وفقاً لأحكام
هذا الاتفاق، ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في
الأحوال الآتية:
أ- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات
السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
ب- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة
الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو النظام
العام فيها.
جـ- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة تعتبرها
الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة
مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو
تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار
الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق
وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ
الطلب.
مادة (16)
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات
القانونية المعمول بها في قوانين الدولة
المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة
- بناء على طلب صريح منها- في تنفيذ الإنابة
القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الدولة
المطلوب إليها أجابتها إلى رغبتها، ما لم
يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة -
إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ
الإنابة القضائية حتى يتسنى للإطراف المعنية
أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود
المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
مادة (17)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور
بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور، تعين على الجهة
القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة
القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية
المنصوص عليها في قانونها.
مادة (18)
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة
القضائية وفقاً لأحكام هذا الاتفاق الأثر
القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام
الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
مادة (19)
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب
إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما
عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود
فعلي الطرف الطالب أداؤها ويرسل بها بيان مع
ملف الإنابة.
|
|