|
|
|
اللجنة
القانونية والقضائية الكويتية المصرية
المشتركة |
|
الباب الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية وتبليغها
مادة (6)
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية
في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص
مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة من " الهيئة
أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة " التي
يقيم المرسل إليه في دائرتها.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق
وزارتي العدل – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين.
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين
من أن يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق
والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو
تبليغها مباشرة إلى موطنيهما عن طريق رجال
السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما.
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة
المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية
المرسل إليه.
مادة (7)
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق
والأوراق أو تبليغها غير مختصة فهي تقوم من
تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة،
وتخطر الجهة الطالبة بذلك فوراً.
مادة (8)
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها
جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب
تسليمها له وخاصة أسمه ولقبه ومهنته ومحل
إقامته ومحل وطريقة هذا التسليم، وبيان
الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها
مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد
المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة
للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.
مادة (9)
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ
وفقاً لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة
المطلوب إليها أن تنفيذه من شأنه المساس
بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب
إليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر
الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس
القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب
إليها بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان
أسباب الرفض.
مادة (10)
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها
بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقاً
للإحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة.
ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا
قبلها باختياره.
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقاً لطريقة
خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع
قوانين الطرف المطلوب إليه.
مادة (11)
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها
تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى
المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، أما بتوقيع المرسل إليه
على صورة الوثيقة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب،
وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه – ويوضح
فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون
التنفيذ.ط
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من
المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف
الطالب مباشرة.
مادة (12)
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية لا ترتب الطرف المطلوب إليه الحق في
اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.
|
|