|
|
|
اللجنة
القانونية والقضائية الكويتية المصرية
المشتركة |
الباب
الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة
منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية
والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما
تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي
وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى
التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة
القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه
الظروف الخاصة بكل منهما.
مادة (2)
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات
والندوات والحلقات في المجالات المتصلة
بالقضاء والعدالة، وزيارات الوفود القضائية
وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور
التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي
حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا
المجال – كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية
للعاملين في كل منهما.
وتجرى المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة
بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة
الخارجية به بصورة من هذه المراسلات.
مادة (3)
كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة
الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية
للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. ولا يجوز بصفة
خاصة أن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية
بأي وصف كان أما لكونهم أجانب أو لعدم وجود
موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص
الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقاً
لقوانين كل من الطرفين.
مادة (4)
المساعدة القضائية
تمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة
الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية
أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط إتباع أحكام
قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية المواد
المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل
إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد
الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم
هذه الشهادة من قنصل بلده المختص.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب
فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من
سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.
مادة (5)
تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزير العدل في كل من الدولتين بيانات
عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد
مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في
بلدها والمقيدة في صحف الحالة الجنائية.
وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو
غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من
الدولتين المتعاقدين، يجوز للنيابة العامة أن
تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة
الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه
الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية
المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة
لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود
المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.
|
|