|
وزارة العدل
إدارة التوثيقات الشرعية
اعلان
رسمي
صادر من لجنة
المأذونين بوزارة العدل تعميم للسادة المأذونين
المقيدين في جدول المأذونين لدى
الوزارة
والسادة الموثقين لدى إدارة التوثيقات الشرعية
لاحظت لجنة
المأذونين قيام بعض المأذونين بإبرام عقود الزواج دون
ان يقدم طالبا الزواج شهادة تثبت نتيجة الفحص الطبي
لهما صادرة من وزارة الصحة .
لذلك
تهيب لجنة
المأذونين بوزارة العدل بالسادة المأذونين والموثقين
بأنة إعمالاً لأحكام القانون رقم
لسنة 31 لسنة
2008 بشأن الفحص الطبي لراغبي الزواج والمنشور
بالجريدة الرسمية بتاريخ
30/11/2008
الالتزام بالآتي :-
يحظر على
السادة المأذونين والموثوقين إبرام عقود الزواج اذا
كان طرفا العقد (كويتي الجنسية
) أو أحدهما
إلا بعد تقديم راغبي الزواج شهادة من وزارة الصحة
بخلوها من الأمراض المعدية
والوراثية
التي صدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وإذا تبين من
تلك الشهادة المقدمة أن
الزواج غير
آمن وجب أن يقدم الطرفان إقراراً وموافقة منهما بالعلم
والرضا بالحالة الصحية
لكل منهما
وموافقتها على اتمام النكاح وذلك عن طريق إقرار صادر
من وزارة الصحة يفيد
بالعلم أن
الزواج ((غير آمن)) مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان
أحدهما كويتيا ً والآخر غير
كويتي ، وجب
الحصول على كتاب تحويل موقع علية قاضي إدارة التوثيقات
الشرعية .
ولا يجوز
للمأذون اذا ثبت له أن الزواج غير آمن أن يعتد في هذه
الحاله بموافقة من لم تبلغ
سن الرشد،
كما لايجوز لوليها تمثيلها في هذة الحالة.
وتنبه لجنة
المأذونين بصفتها الجهة المختصة بمراقبة أعمال
المأذونين والموثقين الى وجوب
الالتزام
والتقيد بما جاء بنصوص القانون المذكور وعدم مخالفته
منعاً للتعرض والعقوبة
المنصوص
عليها في المادة الخامسة من ذات القانون والتي تنص على
انه (( يعاقب المأذون
أو الموثق
الذي يخالف المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة
لاتتجاوز سنة والغرامة
التي لاتتجاوز
ألف دينار كويتي ، أو إحدى هاتين العقوبتين )) مع عدم
الإخلال بالعقوبات
التأديبية
المنصوص عليها في لائحة المأذونين الصادرة الوزاري رقم
(11/1974م)
وتعديلاته .
والتي تنص
على الإنذار والوقف والشطب من جدول المأذونين
والله ولي
التوفيق،،،
رئيس لجنة المأذونين
|