|
قرار وزاري رقم 340 لسنة 2007 بشان إنشاء لجنة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وزيــر الـعــدل : - بعد الاطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم (17/60) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/1979) في شان الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بنظامها . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38/1980) بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23/1990) بشان قانون تنظيم القضاء وتعديلاته . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116/1992) في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويضات فيها . - وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شان وزارة العدل . - وعلى القرار الوزاري رقم (320/2007) بشان إعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط . - وعلى القرار الوزاري رقم (334/2007) بشان اختصاصات وكيل الوزارة وتسمية الوكلاء المساعدين وتحديد وتعديل اختصاصاتهم . - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . - وعلى ما يقتضيه صالح العمل . قــــرر مادة أولى : تنشا لجنة تسمى لجنة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات تتبع وكيل الوزارة وتشكل على النحو التالي :
مادة ثانية : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة باقتراح سبل تبسيط الإجراءات بما لا يتعارض مع تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والسبل الكفيلة بمعالجة بطء الإجراءات وبتحسين الخدمات التي تؤديها وزارة العدل وتنفيذها وتوعية المواطنين بها . مادة ثالثة : لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية من بعض أعضائها لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصها على أن تقدم تلك اللجان تقريراً بما انتهت إلى رئيس اللجنة تمهيداً لعرضه على تلك اللجنة . مادة رابعة : تجتمع اللجنة شهرياً أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة .
مادة خامسة : يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول أعمالها وفقا لما يحدده رئيسها وما يرد إليه من تقارير اللجان الفرعية ، كما يتولى تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وما تنتهي إليه من قرارات ومتابعة تنفيذها وإخطار اللجنة العليا للتخطيط بها . مادة سادسة : للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بالوزارة في أداء الأعمال الموكلة إليها . مادة سابعة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره . وزيـــر الـعــدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب
قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 وزيــر الـعــدل : - بعد الاطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم (17/60) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/1979) في شان الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بنظامها . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38/1980) بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23/1990) بشان قانون تنظيم القضاء وتعديلاته . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116/1992) في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويضات فيها . - وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شان وزارة العدل . - وعلى القرار الوزاري رقم (320/2007) بشان إعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط . - وعلى القرار الوزاري رقم (334/2007) بشان اختصاصات وكيل الوزارة وتسمية الوكلاء المساعدين وتحديد وتعديل اختصاصاتهم . - وعلى القرار الوزاري رقم (340/2007) . - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . - وعلى ما يقتضيه صالح العمل . قــــرر مادة أولى : يكون السيد / وليد عبدالله عبدالرحمن مندني ، عضواً ومقرراً للجنة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (340/2007) . مادة ثانية : تعدل تسمية ممثل مركز نظم المعلومات الواردة بالقرار رقم (340/2007) في مادته الأولى الفقرة العاشرة ، لتصبح ممثلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ضمن عضوية تشكيل لجنة تبسيط الإجراءات . مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه . وزيـــر الـعــدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب
|