-
بعد
الإطلاع على الدستور .
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
والمرسوم الصادر بنظامها في 4/4/1979 .
-
وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة العدل
.
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشـأن قانون تنظيم
القضاء المعدل بالقانون رقـم 10 لسنة 1996 .
-
وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 1994 بإنشاء إدارة العلاقات
الدولية .
-
وعلى قراري مجلس الوزراء رقم 1020/3 بتاريخ 12 سبتمبر 2004،
ورقم 1161 بتاريخ 10/10/2004.
-
وعلى القرار الوزاري رقم
93
لسنة
2005
بتشكيل لجنة الرد على تقارير حقوق الإنسان الصادرة
عن
الهيئات والمنظمات الدولية .
-
وبناء على ما عرضه
رئيس اللجنة
.
-
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرار
النظام الداخلي
للجنة الرد على تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن
الهيئات والمنظمات الدولية
المادة الأولي:
يسمى هذا النظام، النظام الداخلي للجنة الرد على تقارير حقوق
الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، ويتضمن القواعد
التنظيمية لإجراءات انعقادها
وممارسة مهامها.
المادة الثانية:
ويقصد
بالعبارات
التالية، في تطبيق هذا النظام،
الدلالات الواردة إزاء كل منها:
-
القرار الوزاري: القرار الوزاري رقم 93 لعام 2005.
-
اللجنة
: لجنة دراسة
تقارير
حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، المشكلة
بموجب القرار الوزاري رقم 93 لعام 2005.
-
الرئيس: رئيس
اللجنة.
-
المقرر: مقرر
الجنة.
-
سكرتارية اللجنة: قسم حقوق الإنسان بإدارة العلاقات الدولية.
الفصل الثاني
اختصاصات اللجنة
المادة الثالثة
:
تتولى اللجنة ما يأتي :-
-
الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية أو
الأهلية أو غيرها بشأن حقوق الإنسان
بالكويت، ومخاطبة مختلف
الجهات الرسمية بالدولة، لاستجلاء ما يرد فيها من مخالفات
متعلقة بحقوق الإنسان – والعمل بالتعاون مع هذه الجهات على
تصحيح أو إزالة ما قد يتبين من المخالفات، وذلك وفقاً للقوانين
الكويتية.
-
وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على تقارير
حقوق الإنسان المشار إليها، بشأن
ما قد تتضمنه من مساس بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، أو
بدستور وقوانين دولة الكويت، أو بقيم المجتمع ومكانته
وهويته.
-
دراسة التقارير المشار إليها والرد عليها بما يتضمن بيان الرأي
الفقهي، وفق الاجتهادات المعتبرة،
والرأي القانوني، في كل مسألة من المسائل المطروحة بها، وتوضيح
المفاهيم الصحيحة للإسلام والرد على الشبهات المثارة فيها ،
وإرسال هذه الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير .
-
إعداد تقرير عن عمل اللجنة في كل حالة يرفع إلى الوزير ، وترسل
نسخ منه بعد اعتماده إلى مجلس الأمة ووزارة الخارجية ووزارة
الإعلام وغيرها من الجهات
ذات الصلة .
الفصل الثالث
الرئيس
المادة الرابعة:
-
يدعو الرئيس اللجنة للاجتماع الدوري، وله دعوة اللجنة للاجتماع
بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على
دعوة
وزير العدل.
-
يتولى الرئيس إدارة جلسات اللجنة والمشاركة في مناقشة
الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
-
يعلن الرئيس افتتاح واختتام الجلسات، وإغلاق باب المناقشة
ويكفل تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة:
-
يدير الرئيس الجلسات في شأن الموضوعات المعروضة على اللجنة حسب
ترتبيها في جدول الأعمال، إلا
إذا
قررت اللجنة خلاف ذلك.
-
يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها، ويجوز أن تعطى الأسبقية
في الكلام لمستشاري اللجنة،
بقصد توضيح مسالة غامضة أو تقديم إيضاحات لإفادة
اللجنة بشأنها.
-
للرئيس، أثناء الجلسات، تلاوة قائمة الأعضاء الذين طلبوا
الكلمة.
المادة السادسة:
-
ينوب عن الرئيس في إدارة اجتماعات اللجنة، في حالة غيابه أو
اعتذاره عن الحضور،
مقرر
اللجنة.
الفصل الرابع
مقرر اللجنة
المادة السابعة:
يقوم مقرر اللجنة بالمهام الآتية:
-
التحضير الفني والإداري لانعقاد جلسات اللجنة، وإعداد جدول
أعمال تلك الجلسات بالتنسيق مع الرئيس.
-
الإشراف على الأمور التنظيمية والإجرائية المتعلقة بضمان حسن
سير العمل في اجتماعات اللجنة.
-
تهيئة الوثائق والبحوث والدراسات المتعلقة بالموضوعات المدرجة
في جدول الأعمال، أو التي تطلبها اللجنة.
-
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الدورية والاستثنائية.
-
إعداد التقرير الدوري عن
الأنشطة
التي قامت بها اللجنة.
-
مخاطبة الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة للجنة، بما في
ذلك تقديم المعلومات والبيانات التى ترغب
اللجنة في
الحصول عليها من تلك الجهات.
-
الأشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.
المادة الثامنة:
تقوم سكرتارية اللجنة بمساعدة مقرر اللجنة في أداء مهامه.
الفصل الخامس
اجتماعات اللجنة
المادة التاسعة:
-
تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة في كل شهر على الأقل.
-
تجتمع اللجنة بصفة استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء
على دعوة وزير العدل أو رئيس اللجنة.
-
لأي من
الأعضاء أن يطلب
من رئيس اللجنة،
دعوتها
للاجتماع،
لمناقشة مسألة تدخل في اختصاص
اللجنة، وتستدعي منها سرعة الرد أو إبداء الرأي بشأنها.
-
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة
بحضور أغلبية أعضائها
وفي حالة عدم اكتمال النصاب بعد مرور نصف ساعة من الموعد
المحدد للاجتماع، يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء على
الأقل.
المادة العاشرة:
في حالة عدم حضور أحد الأعضاء بدون عذر لثلاثة اجتماعات متصلة أو
خمسة اجتماعات متفرقة في السنة الواحدة،
اعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة.
ويعتبر مستقيلاً من اللجنة كل من تغيب عن أكثر من 6 اجتماعات في
السنة
ولو بعذر.
المادة الحادية عشر:
تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية والاستثنائية في ديوان وزارة
العدل، أو أي مكان آخر يحدده
رئيس اللجنة.
المادة الثانية عشر:
ينتهي اجتماع اللجنة بانتهاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول
الأعمال، وللمجلس أن يقرر
-
بأغلبية
الآراء
-
إرجاء
بحث بعض الموضوعات إلى اجتماع استثنائي
أو تعليق بحثها إلى جلسة دورية أخرى قادمة.
الفصل السادس
جدول الأعمال
المادة الثالثة عشر:
-
يرسل جدول الأعمال
إلى الأعضاء مرفقا به الوثائق المتعلقة بموضوعات الجدول،
وذلك
قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت مناسب.
-
يتضمن جدول الأعمال.
أ
-
الموضوعات التي يرى وزير العدل أو الرئيس عرضها على اللجنة.
ب-
الموضوعات
التي يقترحها أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.
ج
- محاضر الاجتماعات السابقة لاعتمادها من قبل اللجنة.
د
- التقارير الدورية التي يعدها المقرر عن أنشطة اللجنة.
المادة الرابعة عشر:
يعرض مقرر للجنة على الرئيس القضايا والمسائل التي يرغب أحد أعضاء
اللجنة إدراجها على جدول الأعمال، قبل خمسة أيام على الأقل من موعد
انعقاد اجتماع
اللجنة القادم.
الفصل السابع
قرارات اللجنة
المادة الخامسة عشر:
تتخذ اللجنة جميع قراراتها
بأغلبية الأصوات، وعن تساوى الأصوات يرجح
صوت الرئيس.
الفصل الثامن
تعديل النظام الداخلي للجنة
المادة السادسة عشر:
-
للرئيس ولكل عضو اقتراح تعديل هذا النظام.
-
لا يجوز النظر في طلب التعديل إلا إذا أرسل الاقتراح الخاص به
الى الأعضاء، من قبل مقرر اللجنة، قبل عرضه على اللجنة بخمسة
عشر يوما.
المادة السابعة عشر:
يتم تعديل هذا النظام بقرار
يتخذ
بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 15.
المادة الثامنة عشر:
يسري
العمل بهذا النظام من تاريخ صدور هذا القرار