قصد بالاستشارة
القانونية :
توضيح بعض الأمور والمفاهيم المتعلقة بالقانون وتطبيقه
في الواقع العملي . وأيضاً هي إبداء رأى قانوني في شأن
مسألة من المسائل القانونية ، أو هي معرفة رأي القانون
في أمر من الأمور ، وتشمل توضيح وشرح مسائل ومواد
قانونية ، ومفاهيم وآراء ونصوص إضافة إلى بيان رأي
الفقه والقضاء في المسألة ، ويدخل في ذلك ما جري عليه
العرف القضائي في شأن مسألة قانونية سبق طرحها على
القضاء . كبيان رأي القضاء في التفريق القضائي للضرر
الزوجي ، والنفقة الزوجية ، والرؤية ، والحضانة ،
وحقوق الزوج من طاعة ، وحقوق الزوجة من مهر ومسكن
وحقوق الأولاد من نفقة .. الخ .
ولقد طرحت إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل
خدمة الاستشارة القانونية للمراجعين في الفترة
الصباحية اعتباراً من 17/10/2001م ، ومازالت
موجودة حتى الوقت الحاضر بواقع يومين في الأسبوع .
كما تم تقديم خدمة الاستشارة القانونية للجمهور
في مركز إصلاح ذات البين التابع للأمانة العامة
للأوقاف خلال الفترة المسائية اعتباراً من
10/8/2001م ومازالت موجودة حتى الوقت الحاضر بواقع
يومين في الأسبوع .
ومجال تقديم خدمة الاستشارة القانونية يتركز فقط
في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج
والطلاق وتشمل أحكام المهر ، والخلوة ، والدخول ،
والمسكن الشرعي ، والنفقة الزوجية ، وأحاكم النشوز
، وحقوق الأولاد ، والحضانة ، والرؤية ، وأحكام
الطلاق الرجعي والبائن ، والخلع ، والتفريق
القضائي لعدم الإنفاق ، وللغيبة ، وللضرر ، وللعيب
، وللهجر ، وأحكام العدة الشرعية ، وحقوق الزوجة
بعد الطلاق .. الخ . من المسائل المتعلقة بنطاق
العلاقة الزوجية والأسرية .
ويمكن القول أن الاستشارة القانونية تشمل جميع
الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق
وأحكام الحضانة ، والنفقات والرؤية ، والعدة
الشرعية ، والخلع ، والتفريق عن طيق القضاء ، ومدى
وقوع طلاق الزوج وصحة طلاقه .. إلى غير ذلك من
الأمور الأخرى ، كما يتم توضيح رأى القضاء في
المسائل التقديرية المتعلقة بالنفقات ، وضوابط
فرضها على الزوج ، إضافة إلى توضيح الأمور
المتعلقة برفع الدعاوى القضائية والمخاصمة أمام
القضاء ، وكيفية تقديم المستندات ومذكرات الدفاع ،
وصور الأحكام واستئنافها وغير ذلك من الأمور التي
تجري في المحاكم وساحات القضاء .
وعن كيفية تقديم الاستشارة القانونية في الفترة
الصباحية فيمكن للمراجع الحضور إلى الإدارة لطلب
الاستشارة ، ويتم أخذ بياناته الشخصية عن طريق
باحثة الاستقبال ويتم ملء الاستمارة المخصصة لذلك
وتشتمل على الاسم ، والعمر ، والمهنة ، والوضع
الاجتماعي ، والجنسية ، وعدد الأولاد ، وبعض
البيانات الأخرى ، ثم يتم تحويل المراجع إلى
الاستشاري القانوني ، كما يتم تحويل حالات أخرى من
قبل الباحثات في الإدارة أثناء نظر بحث حالة
فيستلزم على المراجع معرفة حكم مسألة قانونية كحق
الحضانة ، والرؤية ، والنفقة فيتم تحويل المراجع
إلى الاستشاري القانوني ليشرح له ما طلب منه ،
ويقوم المستشار القانوني بسماع أقوال المراجع ،
ويقوم بإجاباته للأسئلة الموجهة منه ، كما يقوم
المستشار بشرح الأمور المتعلقة بالشكوى أو الطلب
والرد على الاستفسارات التي يطلبها المراجع ، كما
يقوم المستشار القانوني بكتابة أسئلة المراجع
وموضوع الاستشارة ، والرد القانوني عليها في
الاستمارة .
ثم يتم جمع الاستمارات من قبل الباحثات ، ويتم
إحصائها وحفظها في الملفات المخصصة لذلك في
الإدارة .
أما في الفترة المسائية في مركز إصلاح ذات البين ،
فيمكن للجمهور الاتصال على هواتف المركز أو الحضور
شخصياً لترتيب موعد لمقابلة الاستشاري القانوني ،
وتتخذ نفس الخطوات السابقة فيتم مقابلة المراجع
وأخذ بياناته الشخصية ويتم ملء استمارة معدة للغرض
ذاته ، ويقوم المراجع بمقابلة الاستشاري القانوني
ويطرح عليه الأسئلة والاستفسارات القانونية .
ثم يقوم الاستشاري بالرد على استفسارات المراجع
وإعطائه الرد القانوني ، ويتم ذكر أسئلة المراجع
والرد القانوني في نفس الاستمارة ، ثم تسلم إلى
الباحثات في المركز ، ليتم إحصائها وحفظها في
الملفات المخصصة لذلك في المركز نفسه .
ويجوز أيضاً مقابلة المراجع أكثر من مرة ، ويتم
استخراج استمارته السابقة ، حتى لا يتم تكرار
الاستمارة لذات المراجع مرة أخري ، وذلك بهدف ضبط
إعداد المراجعين الذين يتقدمون لطلب الاستشارة
القانونية .
مثال للاستشارة القانونية
المشكلة أو موضوع الاستشارة ..
س : حضر الزوج وأفاد أنه طلق زوجته رجعياً ويسأل
عن حقوق الزوجة بعد الطلاق وأحاكم الطلاق الرجعي ؟
الإجابة : من حق الزوج مراجعة الزوجة خلال العدة
الشرعية بعد الطلاق الرجعي ، وذلك خلال ثلاثة قروء
– ثلاث شهور – في مدة لا تقل عن ستين يوماً لذوات
الحيض ، وتخرج من عصمته بخروجها من العدة دون
مراجعة منه .
وللزوجة نفقة عدة ثلاث شهور ، ونفقة متعة لمدة سنة
تحدد حسب راتب الزوج ، ويجوز الاتفاق عليها ودياً
بين الطرفين ، كما يجوز للزوجة المطالبة بها
قضائياً .
س : حضرت الزوجة وهي مطلقة ولها ولد من مطلقها
وتسأل من صاحب الحق فى الحضانة ؟
الإجابة : حق الحضانة للأم طالماً استوفت شروطها ،
وتستمر حضانتها للولد حتى البلوغ ، ثم يخير بين
أبويه ، ويحق للحاضنة قبض نفقات الولد وأجرة سكناه
.
ويمكن القول أن الاستشارة القانونية تركزت على
معرفة الأمور التالية :
1. معرفة حقوق الزوج أثناء العلاقة الزوجية .
2. معرفة حقوق الزوج أثناء العلاقة الزوجية .
3. حقوق الزوجة بعد الطلاق .
4. أحكام المهر والمؤخر .
5. أحكام الدخول والخلوة الشرعية وما يترتب عليها
من أحكام .
6. أحكام النفقات والمسكن الشرعي ، وأحكام الطاعة
والنشوز .
7. أحكام الطلاق الرجعي والبائن .
8. أحكام العدة الشرعية .
9. أحكام الخلع وشروطه الصحيحة والباطلة ، وشروط
الالتزام بها .
10. نفقات الأولاد ، وكيفية تقديرها رضاءً وقضاءً
، وعناصرها .
11. أحكام الحضانة .
12. أحكام الرؤية .
13. الدعاوى القضائية ، كيفية رفعها ، الأحكام
القضائية ، مواعيد استئنافها .
14. المرافعة أمام القضاء ، وتقديم المستندات
ومذكرات الدفاع .