هو عقد اتفاق يتم بين طرفين بارادتيهما ، ويكون الاتفاق إما بالحضور الشخصي أو حضور وكيلين عنهما ، أو وكيل أو صاحب العلاقة بشخصه .
ويجوز الاتفاق على أي شئ مالم يكن مخالفا للنظام العام ، ويشمل التوثيق كل الأمور المدنية المتعلقة بالنفقات بين الزوجين وحقوق تخص الأبناء .
وتقوم إدارة الاستشارات الأسرية بتوثيق الاتفاق بين الطرفين عن طريق مركز إصلاح ذات البين من الحالات التي انتهت بالصلح أو الطلاق ، ويقوم بعملية التوثيق موثق منتدب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .
وفى حال الإخلال بالاتفاق يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى إدارة التنفيذ لينفذ الاتفاق على الطرف الآخر.
ويشمل التوثيق الأمور الآتية :

النفقات بأنواعها ..

أ – النفقة الزوجية ..
وهي عادة تتم بين الزوج وزوجته ، ولا يتدخل بها القضاء ، وتسمى هذه النفقة نفقة زوجية ودية أو رضائية ، والنفقة الزوجية القضائية هى نفقة تفرض للزوجة على زوجها وتشمل المأكل والملبس كما تشمل المسكن في حال عدم توفيره عن طريق القضاء ، وتختلف من زمان لآخر ، وحسب العرف والبيئة وتعطى بصورة شهرية ، وتعتبر النفقة دين على الزوج ولا تسقط إلا بالإبراء من الزوجة .
ب – نفقة الأولاد ..
وهي نفقة يعطيها الزوج للأبناء وتشمل المأكل والملبس والمسكن أيضاً فى حال عدم توفيره كما يجوز تسليمها للزوجة إن كانت حاضنة للأولاد ، أو تسليمها للأولاد شخصياً بعد البلوغ ، وهي حق قانوني وشرعي ، وفى حال امتناع الزوج عن إعطائها للزوجة الحاضنة أو أبنائها فإنه يجوز مخاصمته قضائياً .
ج – نفقة العدة ..
وهى نفقة تعطى للزوجة من عدة قضتها نتيجة الطلاق ويجوز أن يعطي الزوج مطلقته النفقة شهرياً ، بالتراضي بينهما كما يجوز دفعها مرة واحدة ، ولا يتدخل القانون في هذه النفقة ولا يشترط أن تتم بالتراضي أو بالقضاء فهي حق شرعي للزوجة . ولا تقبل هذه النفقة أمام القضاء إلا بعد انتهاء العدة ومدتها ثلاثة شهور ، أما عدة الحامل فتستمر حتى وضع الحمل ويجوز للزوجة أيضاً مقاضاة مطلقها وتطلب من القضاء تقديرها .

 أحكام العدة..

1- بعد الدخول ..
تستحق الزوجة التي دخل بها الزوج نفقة عدة ثلاثة شهور ، وإذا كانت حاملاً فنفقتها تستمر من الطلاق حتى وضع الحمل ويجوز الاتفاق عليها كما يجوز المطالبة بها قضاءً.

2- قبل الدخول و بعد الخلوة ..
تستحق الزوجة التي اختلى بها الزوج ولم يدخل بها نفقة عدة ثلاثة شهور لوجود خلوة ، وهذه النفقة يجوز الاتفاق عليها بالتراضي ، كما يجوز المطالبة بها قضاءً . أما فى المذهب الجعفري فلا تستحق الزوجة شئ .

3- قبل الدخول وقبل الخلوة ..
الزوجة التي لم يختل بها الزوج ولم يدخل بها ليس عليها عدة شرعية ومن ثم ليس لها نفقة عدة.

 وهناك حالات تعجل بها نفقة العدة :
أ – بعد الطلاق الثالث (1) .
ب – بعد المخالعة مباشرة (2) ، ما لم يتم التنازل عنها .
ج – قبل الدخول وبعد الخلوة ، فتحصل الزوجة على نفقة عدة ، أما في المذهب الجعفري فليس للزوجة نفقة عدة بعد الخلوة ، وتستحق الزوجة نفقة عدة بعد الدخول فقط .


د – نفقة المتعة ..
وهي نفقة تستحقها الزوجة بعد الدخول بها وتفرض للزوجة على مطلقها بعد انتهاء العدة من الطلاق الأول والثاني ويجوز المطالبة بها بعد الطلاق الثالث مباشرة . وهي تفرض على الزوج لمطلقته بما لا يتجاوز نفقة سنة تعويضاً لها عن الطلاق ، أما فى المذهب الجعفري فلا تستحق الزوجة نفقة متعة .


المهر


* هو مبلغ من المال يعطى للزوجة أثناء انعقاد الزواج ، وهو حق للزوجة يتقرر بالعقد ويسمي "المهر ، النحلة ، الصداق ، والعقر" .
الزوجة قبل الدخول وقبل الخلوة .. تستحق نصف المهر المسمى إذا طُلقّت .
الزوجة قبل الدخول وبعد الخلوة .. تستحق المهر كله إذا طلقها الزوج بإرادته المنفردة ، أما المذهب الجعفري فلا يوجد اعتبار للخلوة ، وتستحق الزوجة المهر كاملاً بالدخول الحقيقي أما قبل الدخول ، أوبعد الخلوة فلا تستحق إلا نصف المهر فقط .

المؤخر ..

مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه ولا تستحقه الزوجة إلا في حالتين الطلاق البائن بعد انقضاء العدة أو وفاة الزوج وهى في عصمته ، أما في المذهب الجعفري فتستحق الزوجة المؤخر بالدخول الحقيقي .
يجوز الاتفاق عليه وتعجيله في حالات وهي بعد الطلاق الثالث ، وقبل الدخول وبعد الخلوة لأنه لا يرجى عودة الزوجة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين ومن ثم يحق لها المطالبة به كما يجوز للزوجة استلام المؤخر من الزوج حال قيام العلاقة الزوجية "تعجيل المؤخر" .
كما يجوز زيادة المؤخر وكذلك زيادة المهر أو إسقاطه بشرط أن يكون أهلاً لذلك ( بعد بلوغ 21 سنة ) .
ويجوز كذلك إبراء الزوج من المؤخر أو إسقاطه سواء في المذهب السنى أو الجعفري لأنه حق خالص للزوجة .

الـرؤيـــة ..

تمكين غير الحاضن من رؤية المحضون بوجود صلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية كالأب والأم والأجداد الذكور والإناث ، ويجوز الاتفاق عليها رضائياً وودياً وتوثيقها رسمياً ، كما يحق لصاحب الرؤية أن يلجأ إلى القضاء لتنظيمها سواء فى المذهب السني أوالجعفرى .


أجرة السكن ..

يحق للزوجة المطالبة بمسكن في حالة إذا لم يوفر لها الزوج سكن وتستحقها مادامت على ذمته ، ويحق لها المطالبة بأجرة السكن في حالة الطلاق إن في وجود أولاد منه ، وكانت هى الحاضنة بشرط ألا تملك سكن خاص ، وهذا الأمر معمول به فى القضاء للمذهبين السني والجعفري .

أجرة الرضاعة ..

تستحق المطلقة أجرة رضاعة شرط أن تكون مطلقة وليست زوجة .
ولا يجوز الجمع بين أجرة الرضاعة ونفقة العدة .
وهى تعطى لمدة عامين كاملين .
بعد العامين لا يحق للمطلقة المطالبة بأجرة الرضاعة .

الحضانة ..

تعتبر من النظام العام (1) والأصل أن الأم هي الحاضنة للأولاد طالما استوفت شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على تربية المحضون .
والولد بحضانة الأم لغاية سن البلوغ ثم يختار مع من يعيش ، والبنت بحضانة الأم لغاية زواجها ، أما في المذهب الجعفري فإن حضانة الأم للأولاد من الولادة وحتى السابعة ، ثم يكون الأب أحق بهم للذكور والإناث ، والولد يظل عند أبيه حتى البلوغ ثم يخير بين والديه ، والبنت تظل عند أبيها حتى التاسعة ثم تخير بين والديها .
ولا يجوز تقرير حق الحضانة إلا بحكم القضاء لكن يجوز الاتفاق على نفقة المحضون في إدارة الاستشارات الأسرية ومركز إصلاح ذات البين .

أجرة الحاضنة ..

لا تستحقها الزوجة إن كانت على ذمة زوجها .
ولا يجوز الجمع بين نفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة .
ويستحقها أيضاً من يحمل صفة الحضانة (الجدة) .
وتستحق أجرة حضانة الولد لغاية عمر (7) سنوات .
وتستحق أجرة حضانة البنت لغاية عمر (9) سنوات .
وبعد هذا العمر لا تستحق هذه النفقة .
وهذا ما هو معمول به في المذهب السني أما في المذهب الجعفري فحتى سن السابعة فقط لأنه بعد هذا السن يكون الأب أحق بحضانة الأولاد .

الخادمة ..

وهى تعتبر من الأمور الزائدة عن الحاجة وتعطى للزوجة أو الأبناء وتعطى حسب العرف الجاري في البلاد بشرط أن يسمح راتب الزوج بذلك .
ولا تعطى للزوجة إن لم يكن لها أولاد إلا لحاجة معينة . وهى مسألة تقديرية للقضاء قد يقبلها وقد يرفضها .

سائق سيارة

هي من المتطلبات الزائدة عن الحاجة ويلزم بها الزوج عند الحاجة الضرورية لها ، وكذلك السيارة ويتحمل الزوج ثمنها ، ويكون على الزوج إما إحضار سائق وإعطائه أجرة شهرية أو إحضار تاكسي أو باص وتحل اٌقساطها، وهى مسألة تقديرية للمحكمة فقد تقبل الطلب وقد ترفضه بشرط أن يسمح دخل الزوج بذلك وأن تتثبت المحكمة من مدى جدية الطلب .


الأوراق الثبوتية المطلوبة للتوثيق بالنسبة للكويتي الجنسية والوافدين :

يشترط حضور الشخص صاحب العلاقة شخصياً أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص أو عام منصوص عليه بالاتفاق على نفقة زوجية .
- لتوثيق نفقة الأولاد فى حال الصلح .. لابد من إحضار عقد الزواج + البطاقة المدنية للزوجين والأولاد .
- لتوثيق نفقة الأولاد في حال الطلاق .. لابد من إحضار وثيقة الطلاق + البطاقة المدنية للأولاد ووالديهما .
- لتوثيق نفقة العدة والمتعة والمهر والمؤخر .. يشترط إحضار وثيقة الطلاق + البطاقة المدنية للزوجين + عقد الزواج بالنسبة لمعرفة المؤخر .

الأوراق الثبوتية المطلوبة للتوثيق بالنسبة لغير محددي الجنسية :-

لابد من توافر شهود اثنين لهم معرفة جيدة بأصحاب الموضوع بدلاً من إحضار ورقة اللجنة التنفيذية ، ويشترط بالشهود :-
1. أن يكون الشاهد قد بلغ سن الرشد (إحدى وعشرون عاماً) .
2. أن يكون ذكراً .
3. أن يحمل بطاقة مدنية صالحة .
4. أن يكون كويتي الجنسية .

كيفية السداد بعد التوثيق :
أ - نقداً .
ب – شيك .
ج – حوالة بنكية على حساب الطرف الثاني .
د- الإيداع لدى إدارة التنفيذ .