تنظر محكمه التمييز المقدمه لها من القضايا التجاريه والعماليه
والمدنيه والاحوال الشخصيه والجنايات وتصدر احكامها من خمسه
مستشارين فى عام 1972 م وبناء على القانون رقم 40 نطمت حالات التمييز
واجراءاته وبعدها جعل للتمييز دائره مستقله من دوائر محكمه
الاستئناف .
وفى هذا المجال نشير الى المحكمه الدستوريه التى انشئت بموجب
القانون رقم 14 لسنه 1973 وتتالف من خمسه مستشارين وتختص
بتفسير النصوص الدستوريه وبالفصل فى المنازعات المتعلقه بدستوريه
القوانين والمراسيم والوائح وفى الطعون الخاصه بانتخابات اعضاء مجلس
الامه او بصحه عضويتهم ويكون حكم هذة المحكمه ملزم للكافه ولسائر
المحاكم .
انشئت محكمه امن الدوله بموجب القانون رقم 26 لسنه 1969
وتتكون من ثلاثه من رجال القضاء وتختص بالنظر فى جرائم امن الدوله
المنصوص عليها فى قانون الجزاء وايه جرائم اخرى تحال اليها
بناء على قرار خاص من مجلس الوزراء وذلك فى غير الجرائم المنصوص
عليها فى القانون رقم 3 لسنه 1961 فى شان المطبوعات والنشر .
وفى 5/10/1991 صدر القرار الوزارى رقم 68/1991 بانشاء اداره كتاب
محكمه التمييز