تنظر محكمه التمييز المقدمه لها من القضايا التجاريه والعماليه والمدنيه والاحوال  الشخصيه والجنايات وتصدر احكامها من خمسه مستشارين فى عام 1972 م وبناء على القانون رقم 40 نطمت حالات التمييز واجراءاته وبعدها جعل  للتمييز دائره  مستقله من دوائر محكمه الاستئناف .

وفى هذا المجال نشير الى المحكمه الدستوريه التى انشئت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1973 وتتالف من خمسه مستشارين  وتختص  بتفسير النصوص الدستوريه وبالفصل فى المنازعات  المتعلقه بدستوريه القوانين والمراسيم والوائح وفى الطعون الخاصه بانتخابات اعضاء مجلس الامه او بصحه عضويتهم ويكون حكم هذة المحكمه ملزم للكافه ولسائر المحاكم .

انشئت محكمه امن الدوله  بموجب القانون رقم 26 لسنه 1969 وتتكون من ثلاثه من رجال القضاء وتختص بالنظر فى جرائم امن الدوله  المنصوص عليها فى قانون الجزاء وايه  جرائم اخرى  تحال اليها بناء على قرار خاص من مجلس الوزراء وذلك فى غير  الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنه 1961 فى شان المطبوعات والنشر .

وفى 5/10/1991 صدر القرار الوزارى رقم 68/1991 بانشاء اداره كتاب محكمه التمييز